الصفحه ٢١٩ :
العصر والعشاء.
وعلى قول الشيخ
من وجوب التعيين (٢) يجب الخمس على النحو المعهود ، وحصول تعيين الفائتين
الصفحه ٢٩٥ : « القواعد » (٢) على الاحتياط
هنا ، وكيفيّته تظهر ممّا سبق ، وإلّا ففي كونها كالأُولى أو كالمتحيّرة قولان
الصفحه ٢٩٦ : أيّام
الوقت أو الشهر ظاهر ممّا ذكر. وطريق التتميم على المختار ، والاحتياط على القول
به واضح.
وعلى هذا
الصفحه ٣٢٦ : (٣) ، والمفيد في قوله الآخر (٤) ، وبه أفتى
الإسكافي ، والديلمي (٥).
ولا أحد وعشرون
كذلك كالعماني (٦).
لنا
الصفحه ٣٣٧ : » و « الذكرى » (٢) ، فيكون واجباً لغيره كسائر الأغسال الواجبة. ويدلّ
عليه قول الرضا عليهالسلام (٣) ووجوب الوضو
الصفحه ٣٨٨ : بينهما بالأبعد (١).
فالأولى حمل
الأوّل على الكراهة ، والثاني [ على ] التقيّة ، والأخذ به والقول
الصفحه ٣٩٨ :
دون المعنى المعروف ؛ لما ذكر.
وحمل المجوّزات
على استحبابه بعد تخصّصها بالمؤمن والقول بكونه
الصفحه ٤٣٥ : (٥) ضعيف.
ويجب أيضاً
لخروج الجنب من أحد المسجدين بالإجماعين والصحيح والمرفوع (٦) وقول الرضا عليهالسلام
الصفحه ٤٦٢ : ،
ومتابعة التيمّم البياني ، والتعقيب المستفاد من الفاء في قوله ( فَامْسَحُوا ) (١) ، وتمام المطلوب يثبت بعدم
الصفحه ٤٦٦ :
العدول إلى النفل بعد فوت المحل ؛ لعدم الدليل. والحمل على ناسي الأذان ومزيد
فضيلة الجماعة قياس باطل ، وقول
الصفحه ٦ : الكتاب الذي امتاز
بالإيجاز والاختصار الشديدين ، فهو يذكر أقوال الفقهاء في كلّ مسألة ودليل كلّ قول
والرد
الصفحه ١٧ :
الثلاثة (٢) في الحدّ يثبت التواطؤ أو التشكيك ، فالقول بالاشتراك (٣) باطل.
ولها تعريفات
أُخر (٤) لا تخلو
الصفحه ٢٢ : نختاره من كفاية الاتّصال فيه.
وقوله عليهالسلام : « ماء النهر يطهّر بعضه بعضه » (١) لا ينافيه.
فصل
الصفحه ٢٦ : في البعض ، ويعضده شرع الكرّية ؛ إذ لولاه للغى وصفها.
والقول بأنّه لاستحباب التنزّه عن الأقلّ ولذا
الصفحه ٣٠ : وثلاثون درهماً عند المعظم ؛ للمكاتبة (٢). والقول الآخر (٣) نادر.
وبالمساحة : ما
بلغ تكسيره سبعة وعشرين