الحرج. وردّ بمنعهما مع عدم الضرر ، ولو أُريد بالإجحاف ما يوجبه يرجع إلى المختار.
والإسكافي بعدم غلوّ الثمن أو زيادته عن ثمن المثل (١) على اختلاف النقل منه حذراً من لزوم التضييع المحرّم كما في السعي إلى الماء. وردّ بالمنع والفرق بوجوه.
أو بعجزه عن الوصول إليه : لمرض أو كبر ؛ للإجماع وظاهر الآية (٢).
أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك بعد التطهير ركعة ؛ لظاهر الوفاق وعدم جواز تأخير الصلاة عن الوقت ؛ للعمومات.
وحيث تعذّر الماء تعيّن التراب ؛ لأنّه أحد الطهورين وبمنزلته. ومخالفة « المعتبر » (٣) لا عبرة به ، واحتجاجه بصدق الوجدان ساقط.
أو فقد الآلة ؛ لذلك والصحيحين والحسن (٤).
أو منع الزحام يوم الجمعة والعرفة عن الخروج للوضوء ، بالإجماع والموثّق والخبر (٥). والأمر بالإعادة فيهما محمول على الندب ، وفاقاً للمحقّق (٦) وجماعة ، دون الوجوب كالشيخ والإسكافي (٧) ؛ إذ الأمر يقتضي الإجزاء ، فإيجاب الإعادة معه غير معقول.
__________________
(١) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٦٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٦٤.
(٢) المائدة (٥) : ٦.
(٣) المعتبر : ١ / ٣٦٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٣ و ٣٤٤ الحديث ٣٨١٩ و ٣٨٢٠ و ٣٨٢٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧١ الحديث ٣٨٩٩ و ٣٨٩٨.
(٦) المعتبر : ١ / ٣٩٩.
(٧) المبسوط : ١ / ٣١ ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : ١ / ٣٩٩.