الصفحه ٤٣٩ :
باستعماله ، من تلف أو
مرض أو قرح أو جرح أو عسر علاج أو بطء برء ؛ لنقل الإجماع (٥) والمستفيضة من
الصحاح
الصفحه ٣٤ : كالجاري والنزح كالتدافع ، وبنفسه أو بالعلاج أيضاً ؛ لزوال السبب
مع الاتّصال بالمادّة كالجاري. والأخبار
الصفحه ١٢٠ : بالعلاج ؛ للمعتبرة (٢) ، والعلّة
المطّردة. وتوقّف بعضهم (٣) ؛ لأخبار (٤) يتعيّن حملها على الكراهة
الصفحه ١٢١ :
والمشهور في
التطهّر بالعلاج غلبة الخمر على المطروح ، فلا يحصل بالعكس ؛ لخبر (١) فيه إجمال
الصفحه ٨٧ : يجب العصب
والتجفيف وإبدال الثوب ؛ لإطلاق الأدلّة. نعم يستحبّ غسله كلّ يوم مرّة ؛ للمضمر (١).
وتعدّيه
الصفحه ٨ : هامش واحد حسب
ترتيبها في المتن ، فعلى سبيل المثال في قوله : « لظاهر الصدوق وصريح المحقّق
والشيخ والفاضل
الصفحه ٢٣١ : بالثلاثة المشهورة كلّاً ، أو بها وبرائحة الطلع والعجين رطباً وبياض
البيض جافّاً بعضاً ، قولان : الأوّل
الصفحه ٤٣٤ :
النصوص بطهوريّته (٤) ، وجعله في الصحيح بمنزلة الماء (٥) ، وقوله صلىاللهعليهوسلم في خبر أبي ذر
الصفحه ٤٣ : ، والأكثر أصحّ القولين ؛ للإطلاق ، وصريح
الثاني كظاهر الأوّل عدم كفاية الأقلّ ، وفاقاً للأكثر ، والقول
الصفحه ٦١ : (١) وجلّ الاولى والثالثة ، وإليه يرجع قول الصدوق بأنّها
كرافع الأكبر (٢).
والثاني :
للفاضلين (٣) وأكثر
الصفحه ٨٣ : الشرطي دون الشرعي.
ولدخول المساجد
، بالإجماع ، وقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرامَ
الصفحه ١٠١ : الصدوق بين قول الأوّل والثاني في الهداية : ٧٧ ومن لا يحضره
الفقيه : ١ / ٢١.
(٢) ذكرى الشيعة : ١
/ ١٢٨
الصفحه ١٧٠ :
وقد استدلّ
عليه بمفهوم الحصر في قوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ
الصفحه ١٧٧ :
وللثالث : اعتبار لا يعبأ به.
والأرجح على
أصلهم قول الأوّل ؛ إذ لو تمّ دليلهم على الاشتراط ثبت
الصفحه ١٩١ : (٢) وجلّ الثالثة. وخلافاً للصدوق والمرتضى وابن حمزة (٣) ، وللشيخ
القولان (٤) ، و « البيان » و « الدروس