الصفحه ١٩٥ : ، فمناط الصحّة
الاستهلاك دون الأقليّة.
الحادي
عشر : الغسل لا يجزئ
عن المسح ، ووجهه ظاهر ، إلّا اليسير
الصفحه ٢٠٤ : (٣) ؛ لأخبار البطلان بالجفاف (٤). وردّت
باختصاصها بصورة التفريق والصحّة إنّما هو إذا لم يتمّ الغسلات ؛ إذ الحكم
الصفحه ٢٥٠ : :
ترتّب الارتماس حكماً ، وضعفه قد ظهر.
الخامس
: يشترط في
الصحّة طهر المحلّ ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب
الصفحه ٣٣٣ : : بعد
صحّة هذا الغسل بالإجماع المعلوم بالتتبّع ، والنقل ، وهذا الخبر المنجبر بالعمل
يترتّب عليه حكم
الصفحه ٣٥٠ : ، وعدم تأتّيه من الكافر ، وصحّة عتقه ؛ لعدم
كونه عبادة محضة.
والحق أنّ
المراد بالغسل هنا صورته دون
الصفحه ٤٦٦ : ، ولا يعيده لو فقد الماء قبل الفراغ ؛ لكون
المانع الشرعي أقوى من الحسّي ، وعدم جواز اجتماع الصحّة
الصفحه ١٧٦ :
واللازم ، ورفع الغير لاتّحاد معنى الحدث لازم.
وبذلك يظهر
الصحّة إن لم تصر ملاعبة بالامتثال والقربة
الصفحه ١٧٩ : الامتثال ، وعموم أخبار التداخل.
وإن لم يوجد
فيها الجنابة ، فالمختار صحّة التداخل ، وكفاية الواحد بجميع
الصفحه ٢٠٢ : الجفاف مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، لا اضطراراً. والتابعيّة
العرفيّة اختياراً مع التأثيم بالترك ، وإن صحّ
الصفحه ٢٢٧ :
بخلاف تأدّي القطع والبناء ، فإنّه نوى صحّة ما فعل ، فلا يكون بلا نيّة.
وعلى الثالث
يتوضّأ لكلّ
الصفحه ٢٧٢ : ثبوته في غيره ؛ لعدم
القول بالفصل. ويعضده القاعدة المذكورة ، واستصحاب الصحّة ، وأصالة عدم الآفة
الصفحه ١٧٣ : كفى عن الواجب ،
وإلّا لزم وضوء آخر له.
الثالث : لو اعتقد وجوب وضوء أو ندبه فنواه ثمّ ظهر خلافه صحّ
الصفحه ١٧٤ :
لأنها فرع عدم طريان المنافي.
نعم ؛ لو فرض
وجوب الثانية بنذر ومثله أو استحباب الأُولى أيضاً صحّ
الصفحه ٢١٧ : واجباً والثاني واجباً أو مندوباً مجدّداً
أو غير مجدّد.
والصحّة على
الأوّل والثالث قطعيّة ؛ لضرورة بقا
الصفحه ٧ :
في الكتاب ، بعد فكّ الرموز وتقطيع النص ، وتصحيح ما ورد فيه من أخطاء لا تتحمّل
الصحّة كتأنيث المذكّرات