الصفحه ٤١ :
وصحّة الاغتسال
فيها عندنا ظاهرة ، والظاهر صحّته عندهم أيضاً. لصدق الاغتسال وعدم باعث للفساد
الصفحه ١١٩ : ، ونقله الوفاق في «
الخلاف » (٣).
خلافاً للعاملي
(٤) ؛ لبقاء الاسم كالحجر ، وردّ بالمنع. وصحّة السجود
الصفحه ١٤٢ : غيره.
وصحّة الوضوء
قبل الاستنجاء من الغائط مجمع عليه ، والأصل كصدق الامتثال يرشد إليه. والموثّق
الصفحه ٢٦١ : (٨) ، وصريح الخبر (٩) ، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً
، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم
الصفحه ١٧٠ : . وظاهر السيّد الصحّة بمعنى سقوط القضاء لا
حصول الثواب (٢).
لنا : رفعه الإخلاص اللازم في العبادة فيبطلها
الصفحه ٩٢ : المحرّم العام (٢) عامّي لا عبرة به ، ولو صحّ فمخصّص.
فصل
[ حكم المصلّي مع النجاسة ]
من صلّى مع
الصفحه ٤٥١ :
وبذلك يظهر
صحّة ما هو المشهور ، والمستفاد من النصوص من التخيير في مواضعه مطلقاً ، فضلاً عن
الثلاثة
الصفحه ١٩ :
باب المياه
بحث المطلق
وهو ما صحّ
إطلاق الاسم عليه.
وينقسم إلى
الثلاثة.
وكلّه طاهر
الصفحه ٩٤ : (٢) المعتضدين بالشهرة ونقل الإجماع (٣). والأخذ بهما
وطرحها مع كونها أقوى كثرة وصحّة وصراحة خلاف المعهود ، والعكس
الصفحه ٢١٠ : ؛ للأصل وعدم المقتضي ، إلّا أن يعتقد الشرعيّة فيأثم مع
الصحّة ، لتعلّق النهي بالخارج.
وبدأة
الرجل بظاهر
الصفحه ٢٨١ : وإطلاق أخباره (١). وإطلاقات
أخذها بالأيّام مقيّدة به ؛ لكونه أقوى بالكثرة والصحّة وأصرحيّة الدلالة
الصفحه ٣٠٢ : والمجوّزة (٥).
مسائل
:
الأُولى
:
الحقّ توقّف
صحّة صومها مع الانقطاع على الغسل ، وفاقاً للمعظم
الصفحه ٤١٩ :
الخامسة
:
لو
أوصى بدفنه في بيته أو ملكه ، أو بدفن ما يتبرّك به معه صحّ مع الإجازة أو عدم
الصفحه ٧٨ : بالأولويّة ؛ لأرجحيّة
الاولى كثرةً وصحّةً ودلالةً ، وما يعضدها أقوى ممّا يعضد الثانية.
والفقاع وكلّ
مسكر
الصفحه ١١٥ :
بين الطهارة وصحّة السجود والصلاة الثابتة بالمستفيضة من الصحاح وغيرها (٣) ، والإجماع
القطعي.
للمخالف