للخبرين (١).
وللعصفور : واحد إجماعاً ؛ للموثّق (٢) ، وبه يقيّد بعض المطلقات المعارضة.
ولا نزح لغير المنصوص عندنا ، ووجهه ظاهر.
وأمّا عندهم ففي عدم النزح ، أو نزح الجميع ، أو الأربعين ، أو الثلاثين ، أو المزيل التقديري إن أمكن العلم به وإلّا فالجميع ، أو المزيل مع التغيّر ، أو الأقل مع التقديري والثلاثين بدونه أقوال.
والأوّل لبعضهم (٣) ؛ لخبرين (٤) لا يتمّ دلالتهما. والثاني للمشهور ؛ للاستصحاب. والثالث للفاضل و « المبسوط » (٥) ؛ لمرسل (٦) لا يتحصّل معناه. والرابع لابن طاوس (٧) ؛ للخبر (٨) ولا دلالة له. والأخيران لبعض الثالثة (٩) ؛ لكفاية المزيل في المتغيّر على الأوّل منهما ، وللاستصحاب وأصالة نفي الزائد على الثاني.
ولعلّ الأقوى على أصلهم خامسها ، وإن كان الأحوط ثانيها.
وتعذّر نزح الكلّ في مورده يوجب التراوح في يوم ؛ للموثّق (١٠)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٥ الحديث ٤٦٧ ، ٢٤١ الحديث ٦٢٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٤ الحديث ٤٩٨.
(٣) المعتبر : ١ / ٧٨.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٢ الحديث ٤٢٨ و ١٧٣ الحديث ٤٣١.
(٥) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٧ ، المبسوط : ١ / ١٢.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٢ الحديث ٤٩٤ ، تنبيه : ذكره الشيخ في المبسوط ، وهو غير موجود في كتب الحديث لاحظ! المعالم في الفقه : ١ / ٢٧١.
(٧) نقل عنه في غاية المراد : ١ / ٧٨.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٨١ الحديث ٤٥٢.
(٩) المعالم في الفقه : ١ / ٢٧٣ ، تنبيه : لم نعثر على القول الأخير في مظانّه.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٦ الحديث ٥٠٩.