وأن يغطّى القبر حال الدفن في المرأة ، بالإجماع والنصوص ، لا في الرجل أيضاً وفاقاً للمفيد وجماعة (١) ؛ للخبرين (٢) ، وخلافاً للشيخ (٣) وآخرين ؛ للآخرين (٤) ، ولا يفيدان أزيد من الجواز. على أنّ حملها عليه للجمع متعيّن.
وأن يشرج (٥) اللحد باللبن والطين ؛ للإجماع ، والمستفيضة (٦) مبتدئاً بالتشريج (٧) من الرأس ؛ لعمل الطائفة ، كما صرّح به الراوندي (٨).
وأن يدعو المشرّج (٩) بالمأثور ، ويخرج النازل من قبل الرجلين ؛ للمستفيضة (١٠) ، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، والإسكافي (١١) خصّصها به وحكم فيها بالخروج من عند رأسها للبعد عن العورة ، والإطلاقات حجّة عليه.
وظاهر الأكثر كصريح بعض الأخبار تخييره في الدخول بين الجهات ، وصريح « المنتهى » (١٢) كإطلاق بعضها كونه كالخروج في استحباب كونه من قبل
__________________
(١) نقل عن المفيد في مختلف الشيعة : ٢ / ٣١٢ و ٣١٣ ، المعتبر : ١ / ٣٣٤ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ١١٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٨ الحديث ٣٤٥٢ ، السنن الكبرى : ٤ / ٥٤ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤.
(٣) الخلاف : ١ / ٧٢٨ المسألة ٥٥٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٨ الحديث ٣٤٥٢ ، السنن الكبرى : ٤ / ٥٤.
(٥) في النسخ الخطّية : ( يسرّح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ١٧٧ و ١٨٩ و ٢٢٩ الباب ٢١ و ٢٨ و ٦٠ من أبواب الدفن.
(٧) في النسخ الخطّية : ( بالتسريح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٨) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢.
(٩) في النسخ الخطّية : ( المسرّح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٣ الباب ٢٣ من أبواب الدفن.
(١١) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥.
(١٢) منتهى المطلب : ١ / ٤٦٠.