الرجلين ، وأُجيب بتقييده جمعاً.
وأن يدعو عند الخروج بالمأثور (١).
وأن يهيل الحاضرون بعد التشريج والطمّ عليه التراب ثلاث مرّات ؛ للمستفيضة (٢). والمستفاد من الخبر والرضوي (٣) كون الإهالة بظهر الكفّ ، كما عليه الجماعة ، وظاهر الحسان الثلاثة كونها بباطنه (٤) ، والتخيير غير بعيد.
وظاهرها انحصار المستحب في الثلاث فلا يتّصف الأنقص والأزيد باستحباب ثوابه أقلّ أو أكثر ، خلافاً لجماعة في الثاني ، وهو خلاف الظاهر.
ولا يهيل ذو الرحم ؛ للموثّق (٥) المعلّل.
ويكره أن ينقل إلى القبر تراب غيره ؛ للمرسل والخبرين (٦) ، وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعده ، وتفرقة الإسكافي (٧) باطلة.
وأن يدعو عند الإهالة بالمأثور ، وما ذكر من استحباب الترجيع عندها ما أعرف مأخذه.
والمعروف منهم كراهة فرش القبر بالساج ؛ للظواهر ، إلّا لضرورة كنداوة الأرض ونحوه ؛ للمكاتبة (٨) وإطلاق المرسل (٩) بالجواز مقيّد بها.
__________________
(١) في النسخ الخطّية : ( بالمأمور ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٩ الباب ٢٩ من أبواب الدفن.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ١٩١ الحديث ٧٤ / ٣٣ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٣٤ الحديث ٢١١٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٩ و ١٩٠ الحديث ٣٣٧٠ و ٣٣٧١ و ٣٣٧٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ١٩١ الحديث ٣٣٧٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٢ الحديث ٣٤٠٨ و ٣٤٠٦ ٣٤٠٧.
(٧) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٨ الحديث ٣٣٦٦.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٩ الحديث ٣٣٦٨.