وتزيد المرأة عليه باستحباب خرقة أُخرى لها يلفّ بها الثديان ؛ للمرفوع (١) ، وضعفه منجبر بالعمل.
والمشهور استحباب زيادة نمط لها يكون فوق الجميع ، وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف ألوانه ، فإن لم يوجد يزاد بدله لفّافة أُخرى.
وليس منه في النصوص أثر ؛ لأنّها لا تفيد أزيد من وجوب ثلاث لفاف أو قميص ولفافتين. ولا يفيد شيء منها استحباب لفافة أو أكثر للرجل أو المرأة. غاية الأمر استحباب الحبرة لهما بالإجماع وعمل المعظم ، فاستحباب النمط لها أيضاً لا حجّة له ، والاحتجاج عليه بالصحيح (٢) ساقط ؛ لعدم الدلالة.
فالحقّ إرجاعه إلى الحبرة كما ذكره الشيخ والحلّي (٣).
فجميع أجزاء الكفن الواجبة والمستحبّة للرجل ستّة ، وللمرأة سبعة ، وهي الخمسة المشتركة ، والقناع ، وخرقة الثديين.
والتكفين إمّا بنقل الأكفان إلى الميّت أو بالعكس.
[ فصل ]
ومن سنن التكفين :
أن يغتسل الغاسل من المسّ قبله ؛ لوجوب الغسل منه ، واستحباب فوريّته. وإن لم يتّفق فليتوضّأ ؛ لبعض الظواهر ، ومع الترك فليغسل يديه إلى
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١١ الحديث ٢٨٨٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٨ الحديث ٢٨٧٥ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ١٠٥.
(٣) السرائر : ١ / ١٦٠ ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب الشيخ رحمهالله ، نعم استنبط الحلّي في السرائر : ١ / ١٦٠ من كتاب الاقتصاد واستبعده الفاضل في كشف اللثام : ٢ / ٢٧٤.
