وظاهر الأخبار أفضليّة الحمراء (١).
ولو لم توجد زيدت بدلها لفافة أُخرى.
والمشهور استحبابها للمرأة أيضاً. وتخصيصها بالرجل مع اشتراكهما في المأخذ من العمل ونقل الإجماع (٢) لا وجه له.
وخرقة لشدّ الفخذين : وتسمّى بالخامسة ، بناء على عدم عدّهم العمامة من أجزاء الكفن وإن استحبّت. واستحبابها للرجل والمرأة ثابت ، بالإجماع والمستفيضة (٣).
والمستفاد منها أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، [ وعرضها ] قدر شبر تقريباً. وكيفيّة الشدّ بها معروفة.
وعمامة للرجل خاصّة : واستحبابها له مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٤). وكيفيّة وضعها في النصوص مختلفة.
والمشهور أن يعمّم بها محنّكاً بحيث يفضل منها بعد اللفّ والتحنّك ذؤابتان من الجانبين يلقيان على صدره ، كما هو المتعارف.
ولا تقدير لها شرعاً ، فالمناط في عرضها إطلاق الاسم ، وفي طولها ما يحصل به الهيئة.
وقد ظهر ممّا ذكر اشتراك المرأة مع الرجل في الأُوليين دون الأخيرة ، ويزاد لها بدلها القناع ، بالإجماع والصحيح (٥) ، فيتمّ لكلّ منهما ستّة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠ الباب ١٣ من أبواب التكفين.
(٢) المعتبر : ١ / ٢٨٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٨ و ٩ الحديث ٢٨٧٤ و ٢٨٧٨ ، ٣٢ الباب ١٤ من أبواب التكفين.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٦ و ٣٢ الباب ٢ و ١٤ من أبواب التكفين.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٨ الحديث ٢٨٧٥.
