المنكبين أو المرفقين مرّة أو ثلاثاً ؛ للصحيحين والخبر والرضوي (١) ، وإطلاقها وإن أشعر بأفضليّة تأخير الغسل عن التكفين ، إلّا أنّها حملت على حال الضرورة جمعاً.
ثمّ ظاهر الأكثر أنّ هذا الوضوء هو وضوء الصلاة المجامع للغسل ، فيكتفى به فيها بعد غسل المسّ من دون حاجة إلى وضوء آخر ، فينوي الوجوب في وقت مشروط به ، والندب أو القربة في غيره.
ويمكن جعله أعمّ منه ، ويكون غايته إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فينوي فيه ذلك ويكون مبيحاً لها ؛ إذ الأقوى أنّ الوضوء لما يستحب له مبيح مطلقاً.
ويمكن حمل كلام القوم على أنّ الأفضل كونه وضوءها.
وأن يكون حال التكفين كالاغتسال ذاكراً مستقبل القبلة ؛ للعمومات.
وأن يطوي جانب اللفّافة الأيسر على جانبه الأيمن وبالعكس ، كما ذكر الجماعة (٢).
وأن يكون الكفن قطناً ؛ للإجماع والخبر (٣) ، وأبيض ؛ للمستفيضة (٤) ، سوى الحبرة ، فإنّ المستحب فيه أن يكون أحمر ؛ للنصوص (٥).
وجيّداً ؛ للإجماع والمستفيضة (٦).
وأن يخاط بخيوطه ، كما ذكره الأصحاب (٧) ولا يبلّه بالريق ، كما ذكره الشيخ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٦ الحديث ٣٠١٢ ٣٠١٤ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٧ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٩ الحديث ١٧٠٧.
(٢) لاحظ! شرائع الإسلام : ١ / ٤٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١١٣ ، كشف اللثام : ٢ / ٣٠٠ و ٣٠١.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢ الحديث ٢٩٧٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١ الباب ١٩ من أبواب التكفين.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠ الباب ١٣ من أبواب التكفين.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩ الباب ١٨ من أبواب التكفين.
(٧) لاحظ! المبسوط : ١ / ١٧٧ ، شرائع الإسلام : ١ / ٤٠ ، كشف اللثام : ٢ / ٣٠٠.
