الخامس : لو انقطع الدم بعض الأحيان ، وجب انتظاره إن اتّسع للطهارة والصلاة.
السادس : لا يجمع بين الفرض والنفل بوضوء واحد ، فلو تنفّلت جدّدت الوضوء ؛ لعارض الحدث وظاهر الخبر (١). والشيخ جوّز الجمع (٢) ؛ لحجّة ضعيفة ، ولو جوّز لها القضاء انسحب الخلاف.
ويجوز لذات الكثرة والتوسّط أن تجمع بغسل واحد في وقته بينها وبين صلاة الليل والفجر بالإجماع وصريح الرضوي (٣) ، فتقدّم الغسل على الفجر بعد تأخير الأُولى وتقديم الثانية. وتقتصر في التقديم على ما يرفع المقارنة العرفيّة ؛ لوجوبها كما مرّ.
فصل
[ تطهّر المستحاضة ]
إذا أتت بما يلزمها في الأقسام الثلاثة كانت كالطاهرة ، فيصحّ فيها كلّ مشروط بالطهارة ، ويحلّ وطؤها إجماعاً.
ولو أخلّت بشيء من الطهارتين أو تغيير الخرقتين أو غسل الفرج لم يصحّ صلاتها ؛ لوجود الحدث أو الخبث.
ويتوقّف مسّ المصحف على الأوّلين ، وقراءة العزائم على الأوّل دون البواقي ، والوجه ظاهر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥.
(٢) المبسوط : ١ / ٦٨.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٣ الحديث ١٣٥٨.
