وظاهر الصحيح (١) توقّف دخول المسجد على الجميع ، وقيل بعدم توقّفه على شيء من الخمسة ؛ للأصل. وعلى ما اخترناه من تحريم إدخال مطلق النجاسة فيه يلزم توقّفه على الثلاثة الأخيرة قطعاً ، وعلى التخصيص بالمتقدّمة لا يتوقّف عليها.
والحق توقّف وطئها على الغسل ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها (٢) دون غيره من الخمسة ؛ للأصل وإطلاقات حلّ الوطء وخصوص الصحيح والموثّق (٣). وما ورد في حمنة وأُمّ حبيبة (٤) ، وإطلاقها وإن نفى التوقّف على الغسل أيضاً إلّا أنّ المعارض أثبته ، فيبقى نفيها للبواقي بلا معارض.
وقيل بتوقّفه على الوضوء أيضاً ؛ لأخبار لا دلالة لها ، وخبر في « قرب الإسناد » (٥) يتعيّن حمله على الندب.
وقيل بتوقّفه على الجميع (٦) ؛ لظواهر لا صراحة لها.
وقيل بعدم توقّفه على الغسل أيضاً (٧) ؛ لما مرّ من الإطلاقات ، وقد عرفت جوابه.
ويتوقّف صومها على الغسل بالإجماع والصحيح (٨) والمكاتبة المرويّة بطرق
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٥ الحديث ٢٣٩٧ و ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩ ، سنن أبي داود : ١ / ٨٣ الحديث ٣٠٩ و ٣١٠.
(٥) قرب الإسناد : ١٢٧ الحديث ٤٤٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٧ الحديث ٢٤٠٤.
(٦) المقنعة : ٥٧.
(٧) البيان : ٦٦.
(٨) لم نعثر عليه في مظانّه.
