قلنا : دعوى اتّحادهما مع تكرّره ودلالة النص والأصل على تكرّرها بتكرّره مكابرة ، ولكون النفاس كالحيض في ذلك مع قصر زمانه يمكن فيه اجتماع الأزمنة الثلاثة في وطء واحد ، ولا يتعدّد الكفارة حينئذٍ ؛ للأصل وعدم تعدّد السبب بل الوقت عرفاً ؛ لانصراف الإطلاق إلى الفرد الشائع.
السابعة :
يحرم طلاقها ، ولا يصحّ مع الدخول وحضور الزوج وعدم الحمل بالإجماع والمستفيضة (١) ، والفقهاء الأربعة (٢) وافقونا في التحريم دون البطلان.
ويصحّ مع انتفائها كلّا أو بعضاً.
وفي حكم الحاضر من يمكنه استعلام حالها أو لم يبلغ غيبته حدّا يسوّغ الجواز. وفي تقديره بشهر كالطوسي (٣) ، أو ثلاثة أشهر كالإسكافي (٤) ، أو بانتقالها من طهر المواقعة إلى آخر كالحلّي (٥) أقوال ، ويأتي تحقيقه.
الثامنة :
يستحب لها أن تتوضّأ وقت كلّ صلاة وتجلس ذاكرة ؛ للنصوص (٦). وظاهر الصدوقين (٧) وجوبه ؛ لظاهر الحسن والرضوي (٨) ، وحمل على الندب جمعاً ، وخصّص الأكثر موضع الذكر بمصلّاها والأخبار مطلقة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٢ / ١٩ و ٢٣ الباب ٨ و ٩ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه.
(٢) بداية المجتهد : ٢ / ٦٤ و ٦٥ ، المغني لابن قدامة : ٧ / ٢٧٧ و ٢٧٩ ، الفقه على المذاهب الأربعة : ٤ / ٢٩٦ و ٢٩٧.
(٣) النهاية : ٥١٢ و ٥١٧.
(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٧ / ٣٥٧.
(٥) السرائر : ٢ / ٦٩٠.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الباب ٤٠ من أبواب الحيض.
(٧) نقل عن والده في من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٠ ذيل الحديث ١٩٥ ، الهداية : ١٠٠.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٣ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٩ الحديث ١٣٢٢.