ولا تنوي الرفع والاستباحة ؛ لعدم حصولهما ، فتقتصر على مجرّد القربة.
ولو تعذّر الوضوء ففي شرعيّة التيمّم وجهان ، والأظهر العدم ؛ لعدم الدليل.
ويستحبّ لها الأغسال المستحبّة كما في « المنتهى » (١) ؛ للعمومات ، وشيء منها لا يرفع الحدث حتّى يمنعه الحيض.
التاسعة :
وجوب الغسل عليها بعد الانقطاع مشروط بوجوب الغاية ؛ لعدم وجوبه لنفسه كما مرّ.
وكيفيّته كغسل الجنابة ترتيباً أو ارتماساً ، بالإجماع والعمومات وخصوص الموثّقين (٢).
__________________
(١) منتهى المطلب : ٢ / ٤٠٧ و ٤٠٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٥ و ٣١٦ الحديث ٢٢٢٩ و ٢٢٣٣.