فيلزم خلوص العادات عن الآخر أو الأخيرين.
والدينار المثقال من الذهب المسكوك بسكّة المعاملة ؛ للتبادر. وظاهر الأكثر تعيّنه وعدم كفاية التبر أو القيمة مع الإمكان ؛ لظاهر النصّ ، خلافاً للفاضل في الأوّل ؛ لصدق الاسم (١) ، وهو كما ترى.
ومصرفه الفقراء كغيره ، ويكفي الواحد ؛ لإطلاق النصّ (٢).
والموطوءة تعمّ الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ؛ لعموم النص (٣) ، ويلحقها المشتبهة والمزني بها ؛ لإطلاق الموثّق والخبر (٤) ، والتعليل بالأولويّة عليل ؛ لجواز كون التكفير لإسقاط الإثم.
والحق تكرّره بتكرّر الوطء وفاقاً للثانيين والشهيد في مختصريه (٥) ، خلافاً للحلّي مطلقاً (٦) ، وللفاضل مع سبقه أو اتّحاد الزمان (٧).
لنا : إطلاق النص (٨) ، وأصالة عدم التداخل كما مرّ.
للحلّي : أصالة البراءة ، والقياس على تكرّر الأكل في رمضان. وردّ الأوّل بوجود الناقل ، والثاني بقيام الفارق.
للفاضل : تعلّق الكفّارة بالوطء واختلافه مع اختلاف الوقت فيتعدّد ، واتّحاده مع اتّحاده فيتحدّ ، لكن لوجوب تأخّرها عن الموجب لا يسقط بالسابق.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٢ / ٣٩٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٦٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ الحديث ٢٢٧٠ و ٣٢٨ الحديث ٢٢٧٣.
(٥) جامع المقاصد : ١ / ٣٢٤ ، مسالك الأفهام : ١ / ٦٥ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٠١ ، البيان : ٦٣.
(٦) السرائر : ١ / ١٤٤.
(٧) نهاية الأحكام : ١ / ١٢٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٣.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٧ و ٣٢٩ الباب ٢٨ و ٢٩ من أبواب الحيض.