وتقدير التعزير إلى الحاكم عند الأكثر ، وقيل : ربع حدّ الزاني (١) ، وهو غير بعيد ؛ لصريح الخبرين (٢). وفي خبر أورده القمّي في « تفسيره » أنّه في أوّله ربعه وفي آخره ثمنه (٣) ، ولا يبعد حملهما عليه كما يومي إليه أحدهما.
والحكم مع إطاعة المرأة يعمّها ، ومع الإكراه يخصّه.
ولو حاضت في الأثناء نزع ، ولو استمرّ تعلّق الحكم.
وتُصدّق في إجبارها مع عدم التهمة ؛ للإجماع ، وظاهر الآية (٤) ، وصريح الصحيح والحسن (٥). ولا ينافيهما المرسل والخبر (٦).
ومعها إن وافق الأصل ، كإخبارها ببقاء ما علم سابقاً من الحيض أو الطهر لتعيّن العمل به مع عدم إخبارها ، فيتأكّد معه ، وإطلاق الأدلّة أيضاً يتناوله. وإن خالفه كأن يخبر عن حدوث أحدهما بعد سبق الآخر فإطلاقها يقتضي القبول ، والاستصحاب عدمه ؛ لعدم صلاحيّة قولها الرفع ، وفي المرسل والخبر إيماء إليه أيضاً. وكأنّ الأخذ بالأحوط هنا أولى.
ولا يتعلّق الحكم بالطفل ؛ لسقوط التكليف عنه.
والتحريم يخصّ بالجماع في القبل ، فيجوز التمتّع بما فوق السرّة وتحت الركبة إجماعاً ، وبما بينهما ولو بالوطء في الدبر وفاقاً للمشهور ؛ وخلافاً للمرتضى (٧).
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٣٧٧ و ٣٧٨ الحديث ٣٥٠٠٧ و ٣٥٠٠٨.
(٣) تفسير القمّي : ١ / ٧٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢٢٧٢.
(٤) البقرة (٢) : ٢٢٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٨ الحديث ٢٣٥٨ و ٢٣٥٧.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٨ الحديث ٢٣٥٩ ( بسندين ).
(٧) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٦.
