لنا : بعد الأصل وإطلاق الآية (١) استفاضة النصوص (٢) بإباحة التمتّع من الحائض إلّا في القبل.
للسيّد : ظاهر المستفيضة (٣) وإطلاق الأمر بالاعتزال في المحيض والنهي عن المقاربة (٤). وأُجيب عن الأوّل بالحمل على التقيّة ، وعن الثاني بأنّ الأمر للندب أو المراد بالحيض مع الحيض لا وقته ، وإلّا لزم الإضمار أو التخصّص ولغى التقييد بالغاية ، وعن الثالث بظهور المقاربة في الوطء عرفاً.
الخامسة :
الحق جواز وطئها بعد التطهّر وقبل الغسل على كراهة ، وفاقاً للمعظم. وظاهر الصدوق تحريمه إلّا مع الشبق وغسل الفرج (٥) ، والطبرسي تحريمه وزواله بالوضوء أو غسل الفرج (٦).
لنا : الأصل ، وإطلاق نفي اللوم ، وتعليق الاعتزال على الوصف المشعر بالعلّية ، والتخفيف في قوله ( يَطْهُرْنَ ) (٧) كما هو أرجح القراءتين ، وعليه وفاق السبعة (٨) ، وصريح الموثّقين والمرسل (٩).
للمحرّم : قراءة التشديد ، وضعفه ظاهر ، والموثّقات الثلاثة (١٠) ، وحمل على
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٢٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢١ الباب ٢٥ من أبواب الحيض.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٣ الباب ٢٦ من أبواب الحيض.
(٤) البقرة (٢) : ٢٢٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٣ ذيل الحديث ١٩٩.
(٦) مجمع البيان : ١ / ٢١٣ ( الجزء ٢ ).
(٧) البقرة (٢) : ٢٢٢.
(٨) نقل عنهم في جامع المقاصد : ١ / ٣٣٣.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٥ الحديث ٢٢٦٢ و ٢٢٦٤ و ٢٢٦٣.
(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ٣١٣ و ٣٢٦ الحديث ٢٢٢٤ و ٢٢٦٥ و ٢٢٦٦.