وتقدير التعزير
إلى الحاكم عند الأكثر ، وقيل : ربع حدّ الزاني ، وهو غير
بعيد ؛ لصريح الخبرين . وفي خبر أورده القمّي في « تفسيره » أنّه في أوّله
ربعه وفي آخره ثمنه ، ولا يبعد حملهما عليه كما يومي إليه أحدهما.
والحكم مع
إطاعة المرأة يعمّها ، ومع الإكراه يخصّه.
ولو حاضت في
الأثناء نزع ، ولو استمرّ تعلّق الحكم.
وتُصدّق في
إجبارها مع عدم التهمة ؛ للإجماع ، وظاهر الآية ، وصريح
الصحيح والحسن . ولا ينافيهما المرسل والخبر .
ومعها إن وافق
الأصل ، كإخبارها ببقاء ما علم سابقاً من الحيض أو الطهر لتعيّن العمل به مع عدم
إخبارها ، فيتأكّد معه ، وإطلاق الأدلّة أيضاً يتناوله. وإن خالفه كأن يخبر عن
حدوث أحدهما بعد سبق الآخر فإطلاقها يقتضي القبول ، والاستصحاب عدمه ؛ لعدم
صلاحيّة قولها الرفع ، وفي المرسل والخبر إيماء إليه أيضاً. وكأنّ الأخذ بالأحوط
هنا أولى.
ولا يتعلّق
الحكم بالطفل ؛ لسقوط التكليف عنه.
والتحريم يخصّ
بالجماع في القبل ، فيجوز التمتّع بما فوق السرّة وتحت الركبة إجماعاً ، وبما
بينهما ولو بالوطء في الدبر وفاقاً للمشهور ؛ وخلافاً للمرتضى .
__________________