مع ثبوته فيها.
للمخالف : الأصل ، وعموم الأمر بالصوم. ودفعها ظاهر.
ثمّ مع تعمّد الترك يجب عليها القضاء قطعاً ، وفي وجوب الكفّارة نظر ، والفاضل (١) أوجبها.
الثانية :
يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، بالإجماعين والمستفيضة (٢) ، وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق ؛ لعدم تعيّن وقته ، دون المعيّن الواقع في الحيض ؛ للتعيّن وتعذّر الإتيان فيسقط التكليف به.
وغير اليوميّة مثلها في عدم القضاء ؛ لعدم التكليف مع انتفاء شرطه ، واستثناء الزلزلة لا وجه له ، وكون وقته تمام العمر لا يصحّحه.
الثالثة :
لو حاضت بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء إجماعاً ؛ لعموم قضاء الفوائت ، وخصوص الصحيح والموثّق (٣).
وإلّا فلا وفاقاً للمعظم ؛ للأصل ، ونقل الإجماع (٤) ، وظاهر الموثّق (٥). وقد يستدلّ بأنّ الأداء ساقط والقضاء تابع (٦) ، ونقض (٧) بوجوب الصوم على الحائض
__________________
(١) تحرير الأحكام : ١ / ٧٨ و ٧٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٦ الباب ٤١ من أبواب الحيض.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٩ و ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٠ و ٢٣٦٣.
(٤) كشف اللثام : ٢ / ١٣٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٥.
(٦) لاحظ! منتهى المطلب : ٢ / ٣٧٣.
(٧) في النسخ الخطّية : ( وبعض ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
