الصفحه ٩٦ : فيهما.
قلنا :
الأولويّة مسلّمة ، والتعيّن كما ذكره الفاضل (٣) ممنوع.
ولو وُجد طاهر
ومتنجّس بالمعفوّ
الصفحه ٣٥٦ : .
لـ
« المعتبر » : ظاهر الخبر (٤) ، ولا دلالة له على مطلوبه.
ولم يحضرني
حجّة لـ « الخلاف » والأكثر
الصفحه ٣٢١ :
ما تطهّرت له من الصلاة ، كسابقه في النقض والإيجاب لها لو كان انقطاع برء ؛ إذ
العفو عن الحدث إنّما كان
الصفحه ٢٣٣ :
والصحاح (١) ، والتخصّص لا حجّة له. ويعضده ظاهر الصحيح (٢) وصريح الخبر (٣) وفحوى الآخر
الصفحه ١٧٠ :
وقد استدلّ
عليه بمفهوم الحصر في قوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ
الصفحه ١٨٧ :
ومجمعهما ، وليس المراد حدّهما المشترك الراجع إلى الدائرة ، كما فهمه
الأكثر ؛ لبعده عن فهم اللغوي
الصفحه ١١٠ :
قلنا : الفضل
ما باشره جسم الحيوان ، لا مجرّد فمه كما ظنّ ، ولا يلحقه مثل عرقه ولعابه ؛ لعدم
تناول
الصفحه ٤١٤ : الكلام في رجحانه
الإضافي دون المطلق ، فعموم رجحانه مسلّم ، والكلام في رجحانه لخصوصيّة الفعل ،
ولا حجّة له
الصفحه ٤٤٩ : الخاص ، كما قرّرناه في محلّه.
ولا بالوحل
اختياراً ؛ للمستفيضة (٨) المجوّزة له عند فقد غيره ، وكأنّ
الصفحه ٢٩٤ :
عادتها عنها ، ومع احتمال التشطير تقضي أحد عشر.
وكيفيّة القضاء
كما مر ، مع تفاوت يقتضيه ما يخصّها
الصفحه ٣٤٣ :
الثاني : التغسيل
وهو كسائر
أحكامه فرض كفاية ، بالإجماع والظواهر ، وإن كان الأولى به أولى
الصفحه ٢٦٤ :
لا في وقته ، ففي تحيّضها بالرؤية أو استظهارها إلى الثلاثة كما يأتي ، وحكمها في
العدد كما مرّ.
وبما
الصفحه ٣٢٠ : ؛ لإمكان رفعها بالتأخير. فالقول بجواز
الاغتسال في كلّ جزء من الليل (١) ضعيف.
ثمّ الظاهر كما
أفتى به
الصفحه ٣٧٤ :
وجعل شيء من الذريرة مع الكافور في الثانية ؛ للصحيح والحسن
(١) ، وكأنّها لطيب المسحوق ، وقد فسّرت
الصفحه ٣٩٧ :
جانبيها بإجماعنا ؛ للمستفيضة (١). وأفضله المشي بين جنبيها ؛ لأنّه مشي الكرام الكاتبين
، كما في