ضلّت فيه عدده.
وقيل : تعيّن أيّامها بالاجتهاد إن أمكن ، وإلّا تتخيّر (١). والشيخ والفاضل في « القواعد » (٢) على الاحتياط هنا ، وكيفيّته تظهر ممّا سبق ، وإلّا ففي كونها كالأُولى أو كالمتحيّرة قولان ، والمختار الأوّل ، وفاقاً للمشهور ؛ إذ الغالب في النساء التحيّض في كلّ شهر فتأخذ منه العدد.
فالقول بعدم انضباط وقت لها حتّى تضعه فيه فيلزم أن ترجع إلى الروايات كالمتحيّرة ضعيف.
وعلى الاحتياط يلزمها التكاليف الثلاثة.
وهذا كلّه إذا لم يحصل لها وقت تعلم تحيّضها فيه ، بأن تضلّ عددها في وقت يزيد على ضعفه أو يساويه ، كأن تضلّ أربعة أو خمسة في عشرة ، فإنّ كلّ يوم منها حينئذٍ يحتمل الطهر والحيض ، ولا يحصل يوم تقطع بالتحيّض فيه.
وإن حصل لها ذلك بأن ينقص منه كأن تضلّ ستّة في العشرة كان الزائد من الضعف كالخامس والسادس حيضاً بالقطع ؛ لاندراجها في العدد على فرض تقدّم الحيض وتأخّره وتوسّطه ، ويبقى لها من العدد أربعة لا تعلم وقتها ، فتضمّها على الحق المشهور إليهما متقدّمة أو متأخّرة أو بالتفريق.
وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة المتقدّمة بين التكليفين وفي المتأخّرة بين الثلاثة.
ولو أضلّت خمسة في تسعة ، فالزائد من الضعف واحد ، فالخامس منها
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٥٤.
(٢) المبسوط : ١ / ٥١ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٤ ، تنبيه : نسبه العلّامة في القواعد إلى القيل واقتصر عليه وهو مؤذن باختياره ، ومثله في المعتبر : ١ / ٢١٨.