الصفحه ٢٩٦ : الأخيرة ، ولو قالت : لي في كلّ شهر حيضتان كلّ منهما ثمانية ،
فلوجوب تخلّل العشرة بينهما لا يمكن تأخير
الصفحه ٥٩ : بالأصل وبما مرّ ، وإن كان العقل يأبى عن التفرقة.
[
و ] تعارض
البيّنتين في عروض النجاسة وعدمه في وقت
الصفحه ١١١ : تفيد المخالفة كما ظنّ (٣) ، فأصالة عدم
التداخل مخصّصة بالإجماع.
والواقع في
الأثناء إن ساوى موجبه
الصفحه ٢٠٧ :
فحوى ، بالإجماع والظواهر.
فصل
يستحبّ
فيه :
وضع
الإناء في اليمين ؛ لظاهر الوفاق ، وإطلاق
الصفحه ٥٦ : كالكركي (١) أو عدمه كـ « النهاية » (٢) ضعيف ،
وتعليلهما عليل.
فصل
[ حكم الإناءين المشتبهين ]
يجب
الصفحه ١٣٤ : للتصرّف
المنهي عنه ، فيكون الآتي بها ممتثلاً آثماً بالاعتبارين ، ولا حاجة إلى التخصيص.
نعم ؛ لو كان
الصفحه ١١٣ :
وللمرّة : إطلاق الغسل. وجوابهما ظاهر.
ثمّ على ما ذكر
يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً
الصفحه ١٥ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
وبه ثقتي بعد
حمد الله الواجب المتعال ، وملهم الحقّ وواهب
الصفحه ١١٢ : (١). لا ما للكلب
كالشيخ (٢) حملاً له عليه ، ولا المرّة كالمحقّق (٣) لإطلاق الغسل
؛ لضعف التعليلين
الصفحه ١٩٤ :
وإبطاله الوضوء
أو القدر الواجب منه لا وجه له ، وإن اعتقد الشرعيّة. فاندفع الأوّل.
وتحريمه مع
الصفحه ٣٣٥ :
ثمّ الملاقي له
إن كان بدن الإنسان ، فمع اليبوسة ثبتت له الحكميّة ، ومع الرطوبة العينيّة للماس
الصفحه ٦٠ : ما لهم ، وإن كان كـ « المبسوط » فما له.
للحلّي : على
الأوّل ما لنا ، وعلى الثاني إن كان كـ « الخلاف
الصفحه ٤٩١ : حكم الماء النجس والمشتبه................................................ ٥٦
فصل حكم الإناءين
الصفحه ٢٩١ :
ووجوبه نظراً
إلى الإمكان المذكور على الرد إلى أسوإ الاحتمالات ممّا لا ريب فيه ، كما في «
النهاية
الصفحه ٤٠٠ :
والأوقات التي لم يتعارف فيها لبسه ينبغي له التمييز بفعل آخر كإرسال طرف العمامة
أو أخذ مئزر فوقها كما ذكره