عادتها عنها ، ومع احتمال التشطير تقضي أحد عشر.
وكيفيّة القضاء كما مر ، مع تفاوت يقتضيه ما يخصّها من معرفة جزء من وقتها.
وعلى الثاني : تجعله نهاية الثلاثة ، والكلام في السبعة السابقة كما مرّ. لكن الاحتياط يقتصر فيها على تكاليف الأوّليّتين دون المنقطعة ؛ لامتناع الانقطاع فيها مع كون الثلاثة المتّصلة بها حيضاً ، فغسله إنّما هو بعدها ، والقضاء كما مرّ.
وعلى الثالث : لو علمت كون يوم أو يومين أو أزيد وسطاً محفوفاً بمتساويين أو مطلقاً ، حفّته بيومين وأخذت بالمتيقّن من الثلاثة أو الأربعة أو الأكثر ، وتجعل الزائد طهراً ؛ للأصل وعدم تناول الأخبار للمضطربة. وعلى الاحتياط تكمل المتيقّن مع التساوي عشرة قبله أو بعده أو بالتفريق ، ومع الإطلاق تضم ثلاثة قبله وثلاثة بعده فتكتفي في الأوّل بالتسعة ؛ للقطع بانتفاء العاشر وتعمل في الزائد عنه بالتكاليف الثلاثة مع تأخّره عنه ، وبما عدا الانقطاع مع تقدّمه عليه والقضاء كما مرّ.
وعلى الرابع : إن ساوى المعلوم بانجباره من العدد المروي أو زاد عليه تكتفي به ، وإن نقص عنه تكمله إيّاه. وعلى الاحتياط تكمله عشرة تجمع فيها بين التكاليف الثلاثة أو تجعله نهاية العشرة وتكتفي بالتكليفين.
وعلى ما اخترناه لو لم ينقص عن الثلاثة تكتفي به ، وإلّا تتمّه ثلاثة.
والثالثة إن حفظت من العدد قدر الدور وابتدائه كأن تعلم أنّ حيضها في كل شهر هلالي أو عشرين منه سبعة ، فالحق المشهور أنّها تتحيّض بالعدد ؛ لإطلاق المرسل والمقطوع (١) ، وفي الوقت كالمتحيّرة تضعه فيما شاءت من أيّام الدور الذي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ و ٢٩١ الحديث ٢١٥٩ و ٢١٦١.
