على العشرة دون الأزيد منها ، بحيث لا يتوالى يومان ، وأُخرى بدون زيادة
على التفرّق أيضاً بحيث يكون كلّ يوم منها ثاني عشر نظيره من الأُولى أو عاشر ثاني
النظير باعتبار الصوم لا اليوم ؛ لأنّه باعتباره حادي عشر ثانيه.
فالنظير هنا ما
يقع بإزاء ما في الاولى ، لا المثل كما في الأُولى. وإنّما اشترط التفرّق فيهما
لإمكان الانقطاع في آخر الاولى والعود في حادي عشرة.
فتقييد الجميع
أو الأكثر وتوسيط يوم بينهما لإمكان الانقطاع في آخر العدد وعوده في نظيره ، فيفسد
المرّتان كلّاً أو بعضاً.
وكون كلّ يوم
من إحدى المرّتين ثاني عشر نظيره من الأُخرى أو عاشر ثانيه دون ما زاد لأن
النظيرين إن اجتمعا في الحيض أجزأ ما بعد النظير الأوّل.
ولو جعل بعد
ثاني عشره أو عاشر ثاني الأوّل وانقطع الحيض في ثاني الأوّل وعاد في حادي عشرة ،
لزم الفساد.
وعدم جريان هذا
الطريق في أزيد من أربعة لكون المتيقّن من الطهر تسعة ، فإذا وزّع عليها القضاء
كما ذكر لم يصحّ أزيد من ذلك.
وملاحظة هذا
الجدول توضّح المطلوب :
ومنها
: وجوب قضاء بعض
الصلوات ؛ لإمكان انقطاعه في خلالها أو بعد فعلها وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة مع
الطهارة ، أو حدوثه بعد مضيّ أقلّ الوقت مع التأخّر في خلالها أو قبلها.