التشطير ؛ إذ لعدم اجتماعهما في الحيض يقطع بكون أحدهما يوم الطهر ، وعلى اعتباره إمّا أن تضيف إليهما الثاني وثاني عشر الأوّل لا الثاني فيسلم لها يوم قطعاً ؛ لامتناع اجتماع الجمع في الحيض ، ولو مع التشطير.
وهذا الطريق يجري في قضاء يوم إلى تسعة ، فإذا أرادت أن تقضي أحد التسعة صامتة مرّتين أوّل الثانية ثاني عشر أوّل الاولى ، وتوسّط بينهما يومين على التوالي مع الاتّصال بهما ، أو بأحدهما ، أو على الانفصال عنهما ، أو على التفرّق والاتّصال بهما جبراً ؛ لإمكان الفساد بانقطاع الحيض في نصف الأخير من الاولى وعوده في حادي عشرة لا فيما رأته من الثانية.
وبذلك يحصل المطلوب.
وبملاحظة هذا الجدول يوضّح ما ذكر :
أو تصوم الأوّل وثاني عشره ويوماً بعد الثاني.
وقيل : الثاني عشر ، فلا يمكن حينئذٍ اجتماع الجميع في الحيض ، ولو مع التشطير.
وهذا الطريق يجري في قضاء يوم إلى أربعة صامتة مرّة بزيادة يوم ، وتفرّقهما