ووجوبه نظراً إلى الإمكان المذكور على الرد إلى أسوإ الاحتمالات ممّا لا ريب فيه ، كما في « النهاية » (١) ، فنفيه في « التذكرة » (٢) معلّلاً بلزوم الحرج وصحّة الأداء مع الطهارة وسقوط التكليف بدونها لا وجه له.
وحينئذٍ إمّا تصلّي أوّل الوقت أو آخره دائماً ، أو يختلف حالها في ذلك :
فعلى الأوّل ؛ لا يتصوّر في حقّها الحدوث المذكور ، وإنّما الممكن انقطاعه في كلّ صلاة على ممتنع الجمع ، والمحتمل في الأقل من كلّ حيض وطهر انقطاعه في صلاة واحدة لا بعينها ؛ إذ لا يعقل انقطاع الدم بعد كلّ حيض وحدوثه بعد كلّ طهرٍ أكثر من مرّة ، فإن تعلّق بالعصر أو العشاء كان الفاسد المحتاج إلى القضاء بثنتين ، وإن تعلّق بإحدى الثلاث الباقية كان واحدة. فغاية ما يمكن في الأقلّ منها لا في كلّ أحد عشر كما ظنّ فساد صلاتين مردّدتين بين الخمس.
وقضاؤهما المحصّل للترتيب أن تصلّي صبحاً ورباعيّتين بينهما مغرب ، ولا يجب الأزيد ؛ لكون الفائت هنا من يوم.
وعلى الثاني ؛ يمكن في الأقل من كلّ حيض وطهر حدوثه في اولى الظهرين أو العشائين أو الصبح ، فيفسد صلاتان ، وانقطاعه في غسل الاولى منهما أو الثانية أو الصبح ، فيجب قضاؤها أيضاً ؛ لفساد طهارتها ، فإنّ كلّ ثلاثة أيّام يمكن تحقّق الحدوث المذكور في أوّله والانقطاع المذكور في آخره ، وكلّ عشرة أيّام يمكن فيه أيضاً ذلك ؛ لاحتمال أن يكون هو أيّام الحيض دون الثلاثة المفروضة.
أو لا يمكن أن يجتمع في طرفيه الحدوث والانقطاع المذكوران ، وإنّما يمكن الانقطاع في غسل واحدة من الظهرين أو العشائين دون الثنتين ؛ إذ كيفما قدّر زمان
__________________
(١) نهاية الأحكام : ١ / ١٤٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٠٩ و ٣١٠.