وعلى الأوّل ، وهو الأخصّ.
والمضطربة على الثاني ، وناسية العادة بأحد الثلاثة ، وهو معناها الأعمّ ، وعلى كلّ منهما خاصّة ، وهو الأخصّ.
فالأعمّ من الأولى بإزاء ثاني الأخصّين من الثانية ، والأخصّ منها بإزاء الأعم منها ، فيتناولان الثلاثة ، ويختص الخارج بذات الوقتيّة والعدديّة أو أوّلهما فيها ، فيخرج الثالثة قسيماً لهما.
وذات الاختلاف والنسيان في الوقت والعدد هي المبتدأة والمضطربة من كل وجه والأخيرة هي المتحيّرة ، وفي أحدهما معتادة من وجه.
ثمّ الحكم في النصوص لم يتعلّق باللفظين ، بل بمن رأت الدم أوّلاً ، كما في المرسل والموثّقين (١) ، أو ناسية العادة ، كما في المرسل (٢).
فالنزاع في التسمية لفظي ، إلّا أنّ الأنسب لغة إطلاق المبتدأة على الاولى والمضطربة على الثانية. ويؤيّده حكمهما في النصوص ، [ و ] حكمهما في الفتاوى بهذا الإطلاق ممّا لا ريب فيه.
والكلام في كون من لم يثبت لها العادة للاختلاط في الأُولى أو الثانية أو قسيماً لهما.
والحق كونهما كمن رأت الدم أوّلاً في الحكم ، وفاقاً للمعظم ؛ لظاهر المرسل (٣) ، واشتراكهما في الحكمة ، فتدخل في الأُولى.
ويراد بالمبتدئة معناها الأعم ، وبالمضطربة ثاني الأخصّين.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩ و ٢١٥٨ ، ٢٩١ الحديث ٢١٦١.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٦ الحديث ٢١٣٥.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٠ الحديث ٢١٥٩.