وخصوص الصحاح (١) وما بعدها ؛ لتوقّف الترتيب عليه ، وبه يقيّد المطلقات. وفي الارتماسي يعيد مطلقاً ، لا إن طال الزمان (٢) ، وإلّا غسلها كبعضهم (٣) ، ولا يكتفي بغسلها (٤) مطلقاً كآخر (٥) ، أو بما بعدها كثالث (٦).
لنا : اشتراط الدفعة في الارتماسي والوصول ، وغسلها بعد الفراغ ينافي الثاني ، وتخصيص الاشتراط بالأوّل خلاف الظاهر ، وإطلاق الخبر.
للمخالف الأوّل : بقاء الوحدة مع قصر الزمان وانتفائها مع طوله. قلنا : مع الخروج ينتفي في الصورتين.
وللثاني : إطلاق الصحاح وغيرها ، وردّ بظهورها في المرتّب.
وللثالث : ترتّب الارتماس حكماً ، وضعفه قد ظهر.
الخامس : يشترط في الصحّة طهر المحلّ ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ونقل الإجماع (٧) ، وظاهر الصحاح (٨).
خلافاً للشيخ وبعض الثالثة (٩) ؛ للأصل وإطلاق الأُخر. وأُجيب بوجود الرافع والمقيّد.
وعلى الاشتراط يجب تقديم إزالة الخبث على الغسل ؛ لظاهر الأدلّة ، فلا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٩ ٢٦١ الحديث ٢١٠٣ ٢١٠٥.
(٢) في النسخ الخطّية : إلّا إن طال الزمان ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٣) جامع المقاصد : ١ / ٢٨٠.
(٤) في النسخ الخطّية : ولا يكفي تغسلها ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٥) قواعد الأحكام : ١ / ١٤.
(٦) إيضاح الفوائد : ١ / ٥٠.
(٧) غنية النزوع : ٦١.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ و ٢٣٣ الحديث ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٩.
(٩) المبسوط : ١ / ٢٩ ، نهاية الأحكام : ١ / ١٠٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٨٠.