والرابع كالأوّل ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل والاستصحاب ، وإطلاق المستفيضة (١) بعد تقيّده بالتعذّر جمعاً.
وقيل : يجب الغسل (٢) لإطلاق الأُخرى (٣).
وأُجيب بتقيّدها بالأُولى وإن كانت أكثر منها ؛ لاعتضادها بالشهرة والأصلين في إيجاب العمل بالأُخرى طرح الاولى.
والخامس كالثالث ، وفاقاً للمعظم ؛ لنقل الإجماع (٤) والمستفيضة (٥) ، والأُخرى (٦) المعارضة لها مقيّدة بالرابع كما مرّ ، وقوّة الظنّ فيهما بالتخلّف تؤكّد الحكم وثبوته في الرابع مع التخلّف للمعارض.
وظاهر الصدوق كفاية الوضوء (٧) ؛ للمرسل (٨). وردّ بعدم التقاوم.
ثمّ الخارج بعد الغسل حدث جديد ، فالعبادة الواقعة بينهما صحيحة ؛ لحصول الامتثال ، وقيل بالإعادة (٩) لظاهر الصحيح والمضمر (١٠) ، وردّ بعدم الصراحة والحجّية.
الرابع : واجد اللمعة في الترتيبي يغسلها بالإجماع والإطلاقات
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٣٠٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ الحديث ٢٠٨١.
(٤) السرائر : ١ / ١٢٢ ، لاحظ! رياض المسائل : ١ / ٣٠٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ و ٢٥٢ الحديث ٢٠٨٠ ٢٠٨٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ و ٢٥٢ و ٢٥٣ الحديث ٢٠٧٦ و ٢٠٨٧ و ٢٠٨٨.
(٧) المقنع : ٤٢.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٠ الحديث ٢٠٧٦.
(٩) لاحظ! السرائر : ١ / ١٢٣ ، مفتاح الكرامة : ٣ / ١٠٢ و ١٠٣.
(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ الحديث ٢٠٨٠ و ٢٥٢ الحديث ٢٠٨٦ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ٣٩.