يكفي المرّة لهما مطلقاً كالشيخ (١) ، ولا إذا لم ينفعل كالفاضل (٢) ، واحتجاجهما بحصول الغسل بالمرّة المطلقة أو المطهّرة ضعيف.
السادس : المحدث بالأصغر في أثناء الترتيبي يتمّه ويتوضّأ ، وفاقاً للسيّد والمحقّق (٣) وأكثر الثالثة ، ولا يلزمه الإعادة كالشيخ والصدوقين والفاضل والشهيدين (٤) ، ولا يكفيه الإتمام كالقاضي والحلّي وبعض الثالثة والكركي (٥).
لنا : عدم إيجاب الأصغر للغسل بإعادته غير معقولة ، وتوقّف رفعه على الغسل أو الوضوء ، والأوّل معلوم الانتفاء ؛ لتقدّم بعضه ، فيتعيّن الثاني.
وبتقرير آخر : الأصغر لا يوجب الغسل ، فلا يعيد ولا يرتفع ببقيّته ؛ لعدم استقلالها بالرفع ، فيتوضّأ ، ومنع إيجاب الأصغر للصغرى إذا جامع الأكبر بدون الكبرى ساقط ؛ لتعيّن رفعه بإحداهما ، فإذا انتفت الكبرى تعيّنت الصغرى ، وبقاء بعضها لا يفيد ؛ لعدم استقلاله بالرفع. وإطلاق سقوط الأصغر بالأكبر معارض بإطلاق وجوب الصغرى بالأصغر ، وتقييد الثاني (٦) بعدم الأكبر مطلقاً ليس أولى من تقييد الأوّل ببقاء الكبرى بتمامه.
للشيخ : ناقضيّة الأصغر للطهارة الكاملة ، فينقض الناقصة ، وما هي إلّا بعض الغسل ؛ إذ لا وضوء معه ، وسببيّته لها لاستقلال كلّ حدث بها ، وما هي إلّا
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٩.
(٢) نهاية الأحكام : ١ / ١٠٩.
(٣) نقل عن السيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤٨ ، المعتبر : ١ / ١٩٦.
(٤) النهاية : ٢٢ ، المبسوط : ١ / ٢٩ و ٣٠ ، نقل عن والد الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٨ و ٤٩ ذيل الحديث ١٩١ ، الهداية : ٩٦ ، نهاية الأحكام : ١ / ١١٤ ، منتهى المطلب : ٢ / ٢٥٤ ، الدروس الشرعية : ١ / ٩٧ ، روض الجنان : ٥٧.
(٥) جواهر الفقه : ١٢ المسألة ٢٢ ، السرائر : ١ / ١١٩ ، ذخيرة المعاد : ٦٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٧٦.
(٦) في النسخ الخطّية : ويفسد الثاني ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.