والحقّ اختصاصه بالمنزل ؛ لجريان العلّة فيه دون غيره ، بحكم العقل وإيماء الخبرين (١) ، وبالرجل وفاقاً للمعظم ؛ للأصل ونقل الإجماع (٢) وتغاير المخرجين في المرأة ، وخلافاً لـ « المقنعة » و « النهاية » (٣) للصحيح (٤) ، وهو غير ناهض.
الثالث : الخارج بعد الغسل إن اتّضح فحكمه واضح ، وإن اشتبه فالغسل إمّا بعد البول والاجتهاد أو الأوّل أو الثاني مع إمكانه أو تعذّره أو بدونهما.
فعلى الأوّل : لا يجب غسل ولا وضوء ، بالأصل والإجماع والاستصحاب والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٥) ، ويؤيّده قوّة الظنّ بإخراجهما بقايا الموجبين.
وعلى الثاني : يتوضّأ ولا يغتسل ؛ لاستفاضة النصوص (٦) ، وظاهر الوفاق.
ويعضد الأوّل إطلاق الصحيح (٧) ، ومفهوم المعتبرة (٨) ، والثاني الأصل ونقل الآخر في « السرائر » (٩) وغلبة الظن بدفع البول بقايا المني.
وعلى الثالث : يغتسل ؛ لإطلاق المستفيضة (١٠). وخلاف بعضهم (١١) لا عبرة به.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ الحديث ٢٠٨١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٧ الحديث ١٢٠٥.
(٢) غنية النزوع : ٦١ ، رياض المسائل : ١ / ٣٠٤.
(٣) المقنعة : ٥٤ ، النهاية : ٢١.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٨.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ و ٢٥٢ الحديث ٢٠٨١ ٢٠٨٣.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ الحديث ٢٠٨١.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الحديث ٨٤١.
(٩) السرائر : ٣ / ٥٨٧.
(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ و ٢٥٢ الحديث ٢٠٨٠ و ٢٠٨١ و ٢٠٨٤.
(١١) شرائع الإسلام : ١ / ٢٨ ، لاحظ! رياض المسائل : ١ / ٣٠٦.