الثاني : يستحبّ قبله الاستبراء بالبول والاجتهاد ، وفاقاً للسيّد والحلّي والفاضلين (١) وجلّ الثالثة ، ولا يجب بهما كالجعفي (٢) ، ولا بأحدهما كالشيخ وابني زهرة وحمزة (٣) ، ولا بالأوّل إن أمكن وإلّا فبالثاني كالمفيد والقاضي (٤) ، وإطلاق وجوبه من جماعة يرجع إلى أحد الثلاثة. وكلام الصدوق والإسكافي (٥) يحتمل الحكمين بالنسبة إلى الأوّل أو إليهما.
لنا : على عدم وجوبه : الأصل وإطلاق الكتاب وأكثر النصوص (٦). وعلى ندبه : خصوص المستفيضة (٧) ، وهي حجّة الموجب أخذاً بظاهرها وتقييداً للمطلقات بها ، إمّا مع تقييد كلّ من القسمين بالآخر كالأوّل ، أو الحمل على التخيير لحصول العلّة بأحدهما كالثاني ، أو تقديم الأقوى في تحصيلها كالثالث. وردّ بعدم دلالتها على الوجوب مع ظهور بعضها في الندب ، فحمل الكلّ عليه متعيّن.
ولو سلّم دلالة البعض لظاهر الأمر ، فالتأمّل يعطي كونه إرشاداً إلى ما يدفع إعادة الغسل بعد ظهور البلل.
__________________
(١) نقل عن السيد في المعتبر : ١ / ١٨٥ ، السرائر : ١ / ١١٧ ، المعتبر : ١ / ١٨٥ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٥.
(٢) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٠.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٩ ، غنية النزوع : ٦١ ، الوسيلة : ٥٥ ، تنبيه : ظاهر « الوسيلة » كالمفيد والقاضي ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٧٣ و ٧٤.
(٤) المقنعة : ٥٢ ، نقل عن القاضي في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٦ ، نقل عن الإسكافي في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٠.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٥٩ الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة.