والدعاء بالمأثور.
والموالاة ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام ، ولما فيه من المسارعة إلى الخير.
وتخليل المانع قبل الإفاضة ، وغيره عقدها للاستظهار وبعض الصغائر للخبرين (١).
وغسل الفرج باليسار ؛ للعمومات وخصوص الصحيح (٢).
وتثليث غسل كلّ عضو ، ولو في الارتماسي ، حملاً على غسل الميّت ، والمنصوص تثليث الصبّ في الرأس ، وتثنيته في غيره (٣) ، فلو أُريد به الغسل حمل الأقلّ على غير المؤكّد.
والإسباغ بالصاع ؛ للإجماع وفعل النبي صلىاللهعليهوسلم كما في الصحاح وغيرها (٤) ، وظاهرها عدم رجحان الزائد ، إلّا أنّ الفاضلين صرّحا باستحبابه ، ونقلا الإجماع عليه (٥) ، والشهيد حكاه عن الشيخ وجماعة (٦) ، فلا يبعد القول به إن لم يؤدّ إلى السرف.
فروع :
الأوّل : لا يستحب تجديد الغسل ؛ للأصل والإجماع.
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٨١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٠ الحديث ١١٨٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٥ الحديث ٢٠٩٣ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٣ / ١١٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٢ الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.
(٥) المعتبر : ١ / ١٨٦ ، منتهى المطلب : ٢ / ٢١٠.
(٦) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤٣.