الصفحه ٩ : المرقّمة (٥٧٨) من مكتبة آية
الله السيد المرعشي النجفي رحمهالله.
ولا بدّ لنا في
ختام هذه المقدّمة
الصفحه ٢٠ : (٢).
ومجرّد ملاقاته
له لا ينجّسه مع الكرّية إجماعاً ، وبدونها عند المعظم ؛ لتكرّر نقل الإجماع (٣) ، وأصالة
الصفحه ٢٨ :
العرفيّة. ودعوى ورود النصّ بها غير ثابتة ، وفتوى الأكثر بها غير ناهضة.
قيل : بدونها ينجس أوّله بالاتّصال
الصفحه ٦١ : مطلقاً ،
أو طهرها مع الطهوريّة ونجاستها بدونها ، أو كونها كالمحلّ قبلها أقوال :
الأوّل :
للمرتضى
الصفحه ٨٣ : (٢).
ولا يجب
للمندوب منهما ، بل يستحبّ ؛ إذ وجوب الشرط بدون المشروط غير معقول. والمصرّح
بالوجوب أراد به
الصفحه ٩٠ : ؛ لصدق الثوب عليها عرفاً.
وخلافاً
للصدوقين (٢) ؛ للرضوي (٣). وردّ بعدم حجّيته بدون الانجبار بالعمل
الصفحه ١٠٦ : كفى في طهره الصب ، ومع السراية في باطنه لا بدّ من استيعاب تخلّل القليل أو
الكثير. ومع تعذّره ينسدّ
الصفحه ١٠٩ : » (٧) ؛ للرضويّ (٨) ، ولا حجية
فيه بدون الانجبار.
ومباشرته بباقي
الأعضاء كالولوغ ، وفاقاً للمفيد والصدوقين
الصفحه ١٣٤ :
الآتي بها ممتثلاً غير آثم ، أو فاسدة محرّمة حتّى يكون آثماً غير ممتثل ،
فلا بدّ فيهما من تخصيص
الصفحه ١٣٦ : ، وتنجّس بلله بإصابة المحلّ.
ولا بالجمد ،
ووجهه ظاهر.
ولا بالصقيل
بدون قلعه النجاسة إجماعاً ، ومعه عند
الصفحه ١٥١ : خارجة عن الحقيقة.
وللطواف
الواجب ، بالإجماع
والمستفيضة (٢).
ولا يجب
لمندوبهما ؛ إذ وجوب الشرط بدون
الصفحه ١٧٤ : قطعاً.
ولو انغسلت في
المجدّد ، فعلى رافعيّته كما هو المختار صحّ ولو في الثانية منه ، وبدونها لا يصحّ
الصفحه ١٧٩ : ، والأمرين كلّاً أو بعضاً أو بدونها من غير تعرّض لشيء من
الأحداث ، فالحق إجزاؤه عن الكلّ أيضاً ؛ لصدق
الصفحه ٢٠٣ : الثانية كالرابعة بعدم الدلالة ، وعن الثالثة بالحمل على
المختار جمعاً.
وعلى هذا ،
فالتفريق بدون الجفاف لا
الصفحه ٢٠٥ : به ، وإن لم يشترط في أصل
الفعل وجاز ارتفاعه بدونها في محلّ آخر ، كنذر ركعتين من قيام إذا أتى بهما من