إجماعاً. ونوبةً على الأصحّ ؛ للأصل والاستصحاب ، وإيجابه في الباقي على ذي النوبة كظاهر « الدروس » (١) وصريح الثانيتين (٢) لا وجه له.
والمختصّ مع احتمال كونه من الضرّة كالمشترك ؛ لما مرّ. ولا ينافيه الموثّقان ؛ لورودهما مورد الغالب.
ويقتصر في حدث الواجد على المتيقّن ؛ فلا يقضي إلّا ما قطع بتأخّره ؛ لأصالة البقاء والبراءة وتأخّر الحادث وصحّة الواقع.
وكلّ من المتشاركين يصحّ منه مثل الصلاة والطواف إجماعاً ، ومثل ائتمامه بالآخر ، وكونه عدداً للجمعة على الأصحّ. وفاقاً للفاضل (٣) وجلّ الثالثة ؛ لسقوط الجنابة عنهما شرعاً ، فيصحّ عبادتهما.
وخلافاً لجماعة ؛ لتيقّنها لواحد ، فلا يصحّ عبادته ، فلا ينعقد الجمعة والجماعة.
قلنا : مناط الحكم تيقّنها للمعيّن لا المبهم ؛ لتعلّقه بالظاهر دون الواقع والظاهر.
فصل
استحباب الغسل عليهما خروجاً عن الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط ، ويجزئ لو عرف الجنب ؛ لرافعيّته ، وتوقّفهما على الجزم والتعيين في النيّة ممنوع.
__________________
(١) الدروس الشرعية : ١ / ٩٥.
(٢) جامع المقاصد : ١ / ٢٥٨ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٩.
(٣) منتهى المطلب : ٢ / ١٧٩.