قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

تحمیل

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

234/496
*

الخامس : المعروف منهم وجوب الغسل بوطء الميّت ؛ للاستصحاب وقضيّة الأنصار (١) وظواهر الالتقاء والإدخال ، ونقل الإجماع وهو المناط ؛ لإمكان ردّ الأوّل بتغيّر الموضوع ، والبواقي بالحمل على المتعارف.

والظاهر وفاقهم على سقوطه عن الميّت ؛ لانتفاء التكليف.

السادس : النائم كالمستيقظ مطلقاً ؛ لعموم الأدلّة. ودعوى الوقاع معه لا تثبت الغسل وسائر الأحكام ما لم يثبت.

ومثله السكران والغافل والمغمى عليه. والمكره كالطائع ؛ للعموم.

السابع : ويجب بوطء البهيمة ، وفاقاً للأكثر ؛ لثبوت التلازم بين الغسل والحدّ بالخاصّي والعامّي (٢) وظواهر الإدخال والالتقاء ودعوى الإجماع من الشيخ والمرتضى (٣) ، ولعلّه الحجّة ؛ لإمكان المناقشة في البواقي.

وخلافاً للمحقّقين ؛ للأصل. ودفعه ظاهر.

ثمّ الاستدخال كالإدخال ؛ لإطلاق الأدلّة ، فالتفرقة باطلة.

الثامن : الحقّ وجوبه مع اللف ؛ لعموم الأدلّة وظاهر الفتاوى. فاحتمال العدم مطلقاً أو مع رقّة اللفافة ضعيف ، والتعليل بالأصل وفوات اللذّة عليل.

التاسع : غير البالغ وطؤه سبب للغسل على الأصح ، غير موجب له وفاقاً ؛ لتعلّق الوضعي به دون الشرعي ، فالأثر يظهر بالبلوغ. ونفي السببيّة للأصل ، وتعلّقها بفعل المكلّف غالباً كما ترى.

ولو اختلفا بالبلوغ وعدمه تعلّق بكلّ منهما حكمه ، وفاقاً.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩ ، سنن الكبرى للبيهقي : ١ / ١٦٦.

(٣) المبسوط : ١ / ٢٧٠ ، نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٠.