قائمة الکتاب
كتاب الطهارة
فصل موجبات الجنابة
٢٣٠
إعدادات
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤتمر المولى مهدي النراقي
الصفحات :496
تحمیل
الخامس : المعروف منهم وجوب الغسل بوطء الميّت ؛ للاستصحاب وقضيّة الأنصار (١) وظواهر الالتقاء والإدخال ، ونقل الإجماع وهو المناط ؛ لإمكان ردّ الأوّل بتغيّر الموضوع ، والبواقي بالحمل على المتعارف.
والظاهر وفاقهم على سقوطه عن الميّت ؛ لانتفاء التكليف.
السادس : النائم كالمستيقظ مطلقاً ؛ لعموم الأدلّة. ودعوى الوقاع معه لا تثبت الغسل وسائر الأحكام ما لم يثبت.
ومثله السكران والغافل والمغمى عليه. والمكره كالطائع ؛ للعموم.
السابع : ويجب بوطء البهيمة ، وفاقاً للأكثر ؛ لثبوت التلازم بين الغسل والحدّ بالخاصّي والعامّي (٢) وظواهر الإدخال والالتقاء ودعوى الإجماع من الشيخ والمرتضى (٣) ، ولعلّه الحجّة ؛ لإمكان المناقشة في البواقي.
وخلافاً للمحقّقين ؛ للأصل. ودفعه ظاهر.
ثمّ الاستدخال كالإدخال ؛ لإطلاق الأدلّة ، فالتفرقة باطلة.
الثامن : الحقّ وجوبه مع اللف ؛ لعموم الأدلّة وظاهر الفتاوى. فاحتمال العدم مطلقاً أو مع رقّة اللفافة ضعيف ، والتعليل بالأصل وفوات اللذّة عليل.
التاسع : غير البالغ وطؤه سبب للغسل على الأصح ، غير موجب له وفاقاً ؛ لتعلّق الوضعي به دون الشرعي ، فالأثر يظهر بالبلوغ. ونفي السببيّة للأصل ، وتعلّقها بفعل المكلّف غالباً كما ترى.
ولو اختلفا بالبلوغ وعدمه تعلّق بكلّ منهما حكمه ، وفاقاً.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩ ، سنن الكبرى للبيهقي : ١ / ١٦٦.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٧٠ ، نقل عن المرتضى في مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٠.