الصفحه ٢٣٥ :
القطع ، وفي إيلاجه في قبل الخنثى وهي في قبل الأُنثى يجب على الخنثى دونهما ،
والوجه في الكلّ ظاهر
الصفحه ٣٣١ : أكثر النفاس من بدء الأوّل وإن كان بعيداً ، بل الحيض وإن كان أبعد.
وعلى هذا ، يكون
بينهما الفصل
الصفحه ١٣٣ :
ومتعلّق الوجوب فردها أو الطبيعة من حيث هي في ضمنه ، غير مقيّد ؛ إذ
اجتماع الحكمين في هذا الفرد على
الصفحه ٢٦٢ : ، وإلّا فعلى ما اشترطناه في القاعدة من أحد
الشرطين لا بدّ منه في الحكم بالتحيّض
الصفحه ٢٣ : الجميع ، وإلا فإمّا ينجس الطاهر به ، أو يبقى
كلّ على حكمه ، وكلاهما باطل بالإجماع ، والعمومين.
للفاضل
الصفحه ٤٣ :
والرضوي (١). ولا بدّ فيه من عدد. وإجزاء الأربعة مجمع عليه ،
وإطلاق الموثّق كصريح الرضوي يرشد إليه
الصفحه ٧٠ :
ظهر.
والمحرّم أكله
بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم ؛ للإجماعين ، وعموم الأدلّة.
والمختلط
بالخرء من
الصفحه ٧٤ : تعديتها ولو بالرطوبة مع توقّف رفعها على
النيّة ضعيف ، وما ذكرناه حجّة عليه.
وللعينيّة
والحكميّة معان
الصفحه ١٥٦ : يثبت وجوبه الشرطي دون الشرعي
؛ إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول ، فهو في الحكم الشرعي كمشروطه
الصفحه ١٩٨ : الرجلين لا بدّ أن يخصّص التبعيض بالعرض وما ينفي الاستيعاب ؛
لظاهر الصحيح والحسن ، والخبر (٣) مؤوّل أو
الصفحه ٢٢١ : ، وبعدهما في بعض آخر ؛ لاحتمال فساد طهارتهما ، فلا يقطع
بالبراءة بدون الأربع. وإن لم يجمع بينهما كفى الثلاث
الصفحه ٣٦٧ : لفائدة لا توجد بدون الخليطين. واندفاع الكلّ
ظاهر.
وينوي البدليّة
في الأوّليين ؛ ليحصل التمييز.
ولو
الصفحه ٨ :
ومستنداتهم ، ثمّ يقيّمها ليختار ما صح منها. وكلّ من اطّلع على هذا الكتاب
المختصر لا بدّ له أن يذعن
الصفحه ١٦١ :
فصل
[ نواقض الوضوء ]
للوضوء
نواقض :
الأوّل
: خروج أحد الثلاثة من الطبيعي :
ولو بدون
الصفحه ٢٩٢ :
الصلاة آخر الوقت لا بدّ أن يدرك طهارتان وخمس ركعات ، فإن انقطع في طهارة
الاولى فسدت وصحّت الثانية