العاشر : وجوب الغسل بإيلاج الذكر في دبر الخنثى كعدمه في قبلها ، والخنثى بالأُنثى أو مثلها موضع القطع ، وفي إيلاجه في قبل الخنثى وهي في قبل الأُنثى يجب على الخنثى دونهما ، والوجه في الكلّ ظاهر.
ومرادنا بالخنثى هو المشكل ؛ إذ الواضح حكمه واضح.
الحادي عشر : يجب الغسل على الكافر إجماعاً ؛ لمخاطبته بالفروع ، فيتناوله عموم الأدلّة ، ولا يصحّ منه حال كفره بالإجماع ؛ لاشتراطه بالإسلام ، بل الإيمان عند جماعة (١) ؛ لنقل الإجماع (٢) ودلالة بعض النصوص (٣).
ولا يسقط بالإسلام ، فيجب بعده بإجماعنا ؛ للعمومات كالوضوء ، خلافاً لبعض العامّة (٤) ؛ للخبر المشهور (٥) ، وهو مخصّص لو ثبت ، وعدم معهوديّته ممّن أسلم ، وإلّا لنقل لتوفر الدواعي.
قلنا : قد نقل من طرقهم في موارد معيّنة (٦) ، وخصوصيّة الأمر ونقله في كلّ مورد جزئي غير لازم.
مسألة :
[ واجد المني ]
واجد المني في المختصّ يغتسل ، بالإجماع والموثّقين (٧). ومعيّةً لا يغتسل
__________________
(١) روض الجنان : ٣٥٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٧.
(٢) روض الجنان : ٣٥٦.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١١٨ الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.
(٤) لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ١٣٢ و ١٣٣ ، المجموع : ٢ / ١٥٢.
(٥) مسند أحمد بن حنبل : ٥ / ٢٢٣ الحديث ١٧٣٢٣ ، ٢٣١ الحديث ١٧٣٥٧.
(٦) سنن النسائي : ١ / ١٠٩ ، مسند أحمد بن حنبل : ٢ / ٥٨٧ الحديث ٧٩٧٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ١٩٨ الحديث ١٩١٦ و ١٩١٧.