الصفحه ٢٣٥ : .
ومرادنا
بالخنثى هو المشكل ؛ إذ الواضح حكمه واضح.
الحادي
عشر : يجب الغسل على
الكافر إجماعاً ؛ لمخاطبته
الصفحه ٣٩٥ : ، والناقص عنه غير مانع.
وظاهرهم تعيّن
الحفر اختياراً ، فلا يكفي وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان ؛ لفعل
الصفحه ٩٨ :
بحث كيفيّة الإزالة
فصل
[ عصر ودلك الثوب المغسول ]
لا يجب العصر
في غسل الثوب ونحوه مع زوال
الصفحه ١٠٢ : الثاني إلى الثالث.
وغير الثوب
والبدن يكفيه المرّة ؛ لإطلاق الأمر بالغسل في الفراش ونحوه. والتعدية
الصفحه ١٧١ : يشترط به من نحو النيّة ؛ إذ الأخبار
غير قادحة ، وكون الإخطار أدخل في التوجّه مع عدم إثباته الوجوب مشترك
الصفحه ١٨٥ : والإفاضة ونحوها
ممّا لا يتحقّق بدونه.
ويعضده صريح
الصحيح والحسن (٨) ، وأخبار الدهن (٩) محمولة على حال
الصفحه ٢١٩ :
العصر والعشاء.
وعلى قول الشيخ
من وجوب التعيين (٢) يجب الخمس على النحو المعهود ، وحصول تعيين الفائتين
الصفحه ٢٤٣ : .
والظاهر انسحاب
الحكم إلى نحو الميزاب والمجرى ؛ لإيماء الصحيح (٧) ، فيثبت
بتنقيح المناط
الصفحه ٢٩٢ : على النحو المذكور يتأتّى إمكان فساد الأربع ، وإن جاز خلافه بكون
كلّ من الحدوث والانقطاع أو أحدهما في
الصفحه ٢٩٣ : كثرة الدم ثمانية خمسة للانقطاع وثلاثة للاستحاضة ويجري فيها ما
تقدّم من الفروع المشكلة ، فتقضي على النحو
الصفحه ٣٣٨ : المستفيضة (٢).
وأن يهدى له
هديّة ، من تفّاحة أو أُترجة ونحو ذلك ؛ للخبر (٣).
وأن يدعو له
العائد ، ويلتمس
الصفحه ٣٦٢ :
والمفيد قدّر السدر برطل ونحوه (١) ، والقاضي برطل ونصفه (٢) ، وبعض بسبع
ورقات (٣).
لنا : إطلاق
الصفحه ٣٨٩ :
بحجر ونحوه (١).
وحرمة تقريب
الكافور ككلّ طيب من المحرم في الحنوط كالغسل مجمع عليه ، والنصوص به
الصفحه ٣٩٢ :
ولو تعذّر
وضعها على النحو المقرّر لتقيّة أو غيرها ، فليضعهما بالممكن ولو في القبر ؛
للظواهر
الصفحه ٣٩٤ : (٦).
ولو قصر الكفن
عن الميّت ، غطّي رأسه ، وجعل على رجليه حشيش ونحوه ؛ لفعله صلىاللهعليهوسلم بحمزة