والثاني بعدم محذور في سقوط الواجب بالمندوب ، كالعكس ؛ إذ الظاهر ثبوت التداخل ، فيسقط كلّ منهما بالآخر ، ولو منع بقي كلّ منهما على حكمه ؛ لإطلاق الأمر به. وتخصيص أحد الأمرين بالآخر دون العكس تحكّم.
وعن الثالث بأنّ التداخل في الشرع ليس إيجاداً لاثنين حتّى يجوز في المتماثلين دون المختلفين ، بل هو سقوط أحدهما بالآخر فيجري في الكلّ.
وعلى هذا ، فالأقرب صحّته ؛ لإطلاق الأمر ، فإن جوّز التداخل كما هو الظاهر كفى عن الواجب ، وإلّا لزم وضوء آخر له.
الثالث : لو اعتقد وجوب وضوء أو ندبه فنواه ثمّ ظهر خلافه صحّ ؛ لحصول اللازم وعدم العبرة بالزائد.
ولو اعتقد تعدّد الواجب أو تردّد بين فعلين ، فنوى واحداً ثمّ ظهر عدم وجوبه ، بطل ولزم إيقاع المطلوب.
الرابع : الحقّ وجوب نيّة واحدة للكلّ ، فلا يكفي التفريق ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام وكونه عبادة واحدة متّصلة كالصلاة ، فالتفرقة غير معقولة.
خلافاً للفاضل (١) ؛ لإطلاق الأدلّة ، وكون الخاصّ أقوى ارتباطاً من العام. وردّ الثاني بالمنع ، والأوّل بالتقييد للجمع ، على أنّ ظاهر بعضها الاختصاص.
الخامس : لو أخلّ بلمعة وغسلها في الثانية المندوبة صحّ عندنا مطلقاً ، ووجهه [ ظاهر ] ، وعلى اشتراط قصد الوجه لا يصحّ ، وفاقاً لأهله إن علم بها ، وعلى الأصحّ إن لم يعلم بها حتّى انغسلت ؛ لعدم حصول الشرط.
وقول بعضهم بالصحّة (٢) ضعيف ، وتعليلها بكفاية الأُولى المتضمّنة له عليل ؛
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٤٥ و ١٤٦ المسألة ٣٩.
(٢) منتهى المطلب : ٢ / ١٤٥ و ١٤٦ ، كشف اللثام : ١ / ٥٩٠.