الثالث : كلّ مزيل للعقل :
بالإجماعين ، والتنبيه المستفاد من الصحيحين (١).
الرابع : الاستحاضة القليلة :
كما عليه المعظم ؛ للصحاح المستفيضة (٢). وخلاف الأوّلين (٣) لا عبرة به.
وكلّ حدث أكبر ينقضه ، إلّا أنّه لا يوجبه وحده ، بل إمّا لا يوجبه أو يوجبه مع الغسل.
والحقنة غير ناقضة إن لم تخرج ناقضاً ؛ لحاصرات النقض في الثلاثة ، وصريح الصحيح والرضوي (٤). وخلاف الإسكافي (٥) لا عبرة به.
والودي كما مرّ ينقضه قبل الاستبراء ، لا بعده.
والمذي لا ينقضه مطلقاً ؛ للأصل والاستصحابين ، وعدم المدرك فيما يعمّ به البلوى ، ونقل الإجماع في « التذكرة » (٦) ، وصريح المستفيضة (٧) ، وأخبار الحصر (٨).
والنصوص المعارضة محمولة على التقيّة ، فخلاف الإسكافي (٩) فيما يخرج بعد الشهوة و « التهذيب » (١٠) في الكثرة المفرطة لا عبرة به.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٢ و ٢٥٧ الحديث ٦٥٢ و ٦٦٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٣) نقل عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٧٧.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣٢ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٦٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٤٣ الحديث ٤٨٣.
(٥) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٠٥.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٦ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.
(٩) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦١.
(١٠) تهذيب الأحكام : ١ / ١٨ و ١٩ ذيل الحديث ٤٣ و ٤٦.
