فصل
[ تطهير الثوب والبدن من البول ]
غسل الثوب من البول مرّتان ، ولا يكفي المرّة ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً لـ « المبسوط » و « البيان » (١) مطلقاً ، و « المنتهى » (٢) مع الجفاف.
لنا : الاستصحاب ، واستفاضة الصحاح (٣) ونقل الوفاق (٤).
و « المبسوط » : إطلاق الأمر بالغسل. وأُجيب بالتقييد جمعاً ، وهو أولى من حمل المقيّد على الندب ؛ لكونه أقوى بوجوه.
لـ « المنتهى » : كون المرّتين لإزالة العين والأثر ، ولا عين مع الجفاف ، فيكفي المرّة ؛ لإطلاقات الغسل والطهوريّة (٥). وأُجيب بمنع التعليل ، ثمّ بالتقييد.
والبدن كالثوب ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ، ونقل الإجماع (٦) ، والصحيحين (٧). خلافاً لظاهر « التحرير » و « المنتهى » (٨) ؛ لإطلاقات الغسل (٩) وحصول الغرض ، والجواب ظاهر.
وفي وجوب التثنية ، أو مثلي المتخلّف ، أو كفاية المسمّى لمخرج البول أقوال :
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٧ ، البيان : ٩٣.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٤ ، تنبيه : عبر في المنتهي عن الجفاف بنجاسة الغير المرئيّة ، ومثّل له في تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٠ ونهاية الأحكام : ١ / ٢٧٧ بالبول إذا جف على الثوب.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الباب ١ من أبواب النجاسات.
(٤) المعتبر : ١ / ٤٣٥.
(٥) ذخيرة المعاد : ١٦١.
(٦) المعتبر : ١ / ٤٣٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ و ٣٩٦ الحديث ٣٩٦١ و ٣٩٦٥.
(٨) تحرير الأحكام : ١ / ٢٤ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٣.
(٩) لم ترد في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة عبارة : ( والطهوريّة وأُجيب .. لإطلاقات الغسل ).
