و « المنتهى » (١) ، وأكثر الثالثة ؛ للأصل والإطلاقات.
وخلافاً لـ « النهاية » و « التحرير » (٢) ؛ للموثّق (٣) ، وحمل على الندب أو الاستظهار في الإزالة.
ولا يجب الدقّ والتغميز في مثل البسط على الأصحّ ؛ لإطلاق الغسل.
ويكتفى بغسل الظاهر مع عدم النفوذ ؛ للصحيح (٤) ، والجميع معه ؛ لخبرين أحدهما في « قرب الإسناد » (٥).
وما لا يقبل العصر وبدله كالخبز والصابون يطهر ظاهره بالكثير والقليل ، وباطنه إن وصل الماء إليه ، وإلّا فلا. والتفرقة بينهما باطلة.
واللازم في الغسل زوال العين ، بالإجماع والنصوص (٦) ، دون الوصف ، وفاقاً للمشهور ؛ لظاهر المستفيضة ، وصدق التسمية ، ونقل الإجماع في « المعتبر » (٧) ، وعدم النجاسة بالعرض.
خلافاً لـ « النهاية » (٨) في الطعم ، و « المنتهى » (٩) في اللون ؛ للاستصحاب. والجواب ظاهر.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٥٠ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٦ و ٢٦٧.
(٢) نهاية الأحكام : ١ / ٢٧٧ و ٢٧٨ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٢.
(٥) قرب الإسناد : ٢٨١ الحديث ١١١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.
(٧) المعتبر : ١ / ٤٣٦.
(٨) نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٩.
(٩) منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٣.
