الأوّل : لظاهر الصدوق (١) ، والشهيدين ، والكركي (٢).
والثاني : للشيخين ، والمحقّق ، والديلمي (٣).
والثالث : للقاضي (٤) ، والحلّي (٥) ، والحلبي (٦) ، وعليه أكثر الثالثة.
والفاضل اختار الثاني تارة ، والثالث اخرى (٧).
وفي رجوع الثاني إلى الأوّل ، أو الثالث ، أو مغايرته لهما وجوه. فالأقوال على الثالث ثلاثة.
للأوّل : الاستصحاب ، وإطلاق الصحيحين (٨) ، وخصوص الصحيح (٩).
وللثاني : الخبر (١٠).
وللثالث : مطلقات الغسل وهو المختار لكثرتها واعتضادها بالأصل والشهرة ، وسهولة الجمع بحمل الصحيحين على غير المخرج والخبر على أقلّ ما يحصل به الغسل أو الكلّ على الندب ، وهو لاعتضاده بما ذكر أولى من حمل الإطلاق على المرّتين أو المثلين وحمل أحدهما على الآخر.
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم جمع الصدوق بين قول الأوّل والثاني في الهداية : ٧٧ ومن لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٦٢ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣.
(٣) المقنعة : ٤٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥ ذيل ٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٩ ذيل الحديث ١٤٠ ، المعتبر : ١ / ١٢٦ ، المراسم : ٣٣.
(٤) لم نعثر عليه في مظانّه ولكن جاء في المهذّب : ١ / ٤١ ما يوافق قول الثاني.
(٥) السرائر : ١ / ٩٧ ، للتوسّع لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٧٣.
(٦) الكافي في الفقه : ١٢٧.
(٧) لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٢٦٤ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٥٩ و ٣٩٦٠.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦١.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٤ الحديث ٩١١.
