الذي يمكنه فيه الرجوع ، وهو الأقوى ، والأوّل أحوط (١).
قوله رحمهالله : «حلّوا شبهتي احتمل الإنظار الى أن تحلّ شبهته وإلزامه التوبة في الحال ثمّ يكشف».
أقول : وجه الإنظار انّه كما يجب أن يستتاب يجب حلّ شبهته ، وهو مقدور لنا ، وكان الإنظار جائزا ، لإزالة عذره.
ووجه الثاني : انّه قد يضيق إلزامه الإسلام بعد مضيّ الأيام الثلاثة أو بعد مضيّ زمان يمكنه فيه الرجوع ، فلا يجوز ترك الواجب المضيق ولا إبقاؤه على الكفر ، ولا ينافي ذلك وجوب حلّ الشبهة ، لإمكان أن تأتي بالإسلام ثمّ تحلّ شبهته.
قوله رحمهالله : «ولو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الكفر قيل : يقتل ، لتحقّق قتل المسلم ظلما ، ويحتمل عدمه ، لعدم القصد الى قتل المسلم».
أقول : القول المشار إليه هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط في كتاب قتال أهل الردّة (٢) ، وامّا الاحتمال الذي ذكره المصنّف فقد ذكر الوجه فيه.
قوله رحمهالله : «ولو تكرّر الارتداد من الرجل قتل في الرابعة ، وروي في الثالثة».
__________________
(١) المبسوط : كتاب المرتدّ ج ٧ ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٢) المبسوط : كتاب قتال أهل الردّة ج ٨ ص ٧٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
