المصنّف في المختلف (١).
والقول بالترتيب مذهب الشيخ (٢) ، وتبعه ابن البرّاج (٣).
قوله رحمهالله : «ولو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية والسراية ، فإن قطع اخرى مدبرا ضمنها وضمن سرايتها ، وإن اندملت فالقصاص في اليد ، فإن اندملت الاولى وسرت في الثانية فالقصاص في النفس ، فإن سرقا ثبت القصاص في النفس بقدر نصف الدية ، وإن أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى الجميع قيل : يضمن ثلث الدية أو يقصّ منه بعد ردّ ثلثي الدية ، ولو قطع يده مقبلا ثمّ رجله مدبرا وسرى الجميع قيل : ضمن نصف الدية أو يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدية لتوالي الجرحين هنا فصار كالجرح الواحد ، بخلاف الاولى ، ولو قيل في الأولى كذلك كان أقرب ، لسقوط اعتبار الطرف مع السراية ، كما لو قطع واحد يده وآخر رجله ثمّ الأوّل يدا اخرى وسرى الجميع فإنّهما يتساويان قصاصا ودية».
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص ٧٧٩ س ٥.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب حدّ المحارب. ج ٣ ص ٣٣٤.
(٣) المهذّب : كتاب الحدود باب حدود المحارب ج ٢ ص ٥٥٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
