قوله رحمهالله : «ولو كان خطأ قيل : ورث مطلقا ، وقيل : يمنع مطلقا ، وقيل : يمنع من الدية ، وهو جيّد».
أقول : إذا كان القتل ظلما عمدا منع من الميراث إجماعا ، وإن كان خطأ ففيه ثلاثة أقوال :
أحدها : لا يمنع مطلقا لا من الدية ولا من غيرها ، وهو قول المفيد (١) ، وسلّار (٢).
الثاني : يمنع مطلقا ، فلا يرث من الدية ولا من غيرها ، وهو مذهب ابن أبي عقيل (٣).
الثالث : يمنع من الدية دون غيرها ، وهو قول السيد المرتضى (٤) ، والشيخ (٥) ، وابن الجنيد (٦) ، وأبي الصلاح (٧) ، وابن زهرة (٨) ، وابن حمزة (٩) ، وابن البرّاج (١٠) ، وابن إدريس (١١). واختاره المصنّف هنا وفي المختلف (١٢) ، لأنّ فيه جمعا بين الأدلّة فكان أولى.
__________________
(١) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث القاتل ص ٧٠٣.
(٢) المراسم : كتاب المواريث ص ٢١٨.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٤٢ س ٢٩.
(٤) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠٧.
(٥) الخلاف : كتاب الفرائض المسألة ٢٢ ج ٤ ص ٢٨.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٤٣ س ١٠.
(٧) الكافي في الفقه : فصل في الإرث ص ٣٧٥.
(٨) الغنية «الجوامع الفقهية» : كتاب الفرائض ص ٥٤٦ س ١٤.
(٩) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان حكم ميراث القاتل ص ٣٩٦.
(١٠) المهذّب : كتاب الفرائض باب ميراث القاتل ج ٢ ص ١٦٢.
(١١) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج ٣ ص ٢٧٤.
(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٤٣ س ٢٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
