قسمته شارك مع المساواة واختصّ مع الأولوية ، والأولى مفروضة والثانية اجماعية.
الثانية : أنّه يشارك أو يختصّ بما عدا المقسوم ، ويمنع من المقسوم.
ووجه ذلك انّ المقتضي للمنع وجود القسمة ، وهي مختصّة بالبعض فيختصّ بالمنع منها ، أمّا الباقي فيصدق عليه انّه لم يقسّم قطعا فيختصّ به أو يشارك فيه.
الثالث : المنع مطلقا ، وهو أبعدها ، لأنّ المقتضي للمنع تصرّف الورّاث بالتركة بالقسمة ، وقد حصل هذا النوع من التصرّف.
ووجه البعد انّ ما عدا المقسوم مال موروث قد أسلم عليه الكافر قبل قسمته فلا يمنع منه.
قوله رحمهالله : «ولو كان الكافر من صنف متعدّد وهناك صنف مشارك وقسّمت التركة بين الصنفين ولم يقسّم نصيب كلّ صنف بين أفراده فالأقرب الشركة ، كعمّ كافر وللميّت أعمام وأخوال فأقسموا أثلاثا ولم يقسّم الأعمام نصيبهم».
أقول : وجه القرب انّ الذي يتعلّق بالأخوال لا تعلّق للعمّ به ، فالميراث الذي له فيه حظ لو كان مسلما هو نصيب الأعمام وقد أسلم قبل قسمته فوجب أن يشاركهم فيه.
قوله رحمهالله : «وكذا لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وأبوين ، بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
