عدل الى الطعام لم تحصل البراءة إلّا عند بقاء المخيّرة خاصّة ، وهو غير معلوم ، فكان الإتيان بالصوم متعيّنا.
قوله رحمهالله : «ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق».
أقول : وجه القرب هنا ما ذكرناه في أقربية تعيّن الصوم.
قوله رحمهالله : «لو اشترى أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه ونوى التكفير ففي الإجزاء إشكال ، ينشأ من انّ نية العتق تؤثّر في ملك المعتق لا في ملك غيره ، والسراية سابقه فلا تصادف النية ملكا».
أقول : ومن انّ السراية متأخّرة عن الملك الذي يمكن مقارنته للنية ، فتكون النية مصادفة للملك. وإيضاح ذلك : انّ المشتري لمن ينعتق عليه لا بدّ أن يدخل في ملكه ثمّ يتعقّبه العتق ، فوجب أن يكون الملك سابقا على العتق والملك مسبوق بالسبب كالبيع وغيره ، لوجوب تأخّر المعلول عن علّته ، فيمكن أن يكون ناويا حال الملك السابق على العتق.
قوله رحمهالله : «ولو كان الخادم كثيرا يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الآخر عن الكفّارة احتمل وجوب البيع».
أقول : الأصل في ذلك انّه لا يجب على من عليه كفّارة بيع خادمه الذي يخدمه
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
